رفضت مصلحة الجمارك الاعتراف بأي عملية إتلاف، تنفذها أي جهة حكومية للبضائع المستوردة التي تمنع من الدخول إلى السوق المحلية، مهددة في الوقت ذاته المستوردين والتجار الذين يفعلون ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية بإيقاع عقوبة التهريب الجمركي التي تصل غرامتها إلى ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة مضافا إليها ضعفا قيمة الرسوم الجمركية. وأكدت في هذا الإطار رفضها لقبول أي مستندات تخص عملية إتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك، مشددة على أهمية أن يكون إصدار إذن الإتلاف أو إعادة التصدير من قبل المصلحة وأن غير ذلك لن تعترف به على الإطلاق. وشددت الجمارك أيضا على أنه في حال إعادة الإرسالية المستوردة المفسوحة بتعهد عدم تصرف بعد منعها من الدخول إلى السوق المحلية، التقدم إلى إدارة الجمرك بطلب التحقق من مطابقتها مع ما سبق استيراده تمهيدا لمنح الإذن الخطي بالإتلاف أو بإعادة التصدير. يأتي هذا مع بدء المستوردين في المملكة بالتعامل الرسمي مع تعهدات عدم التصرف الجديدة التي اعتمدتها الجمارك، ليتمكنوا من استخراج بضائعهم خلال إتمام إجراءات الفسح دون إدخالها إلى السوق المحلية، والتأكيد على أن لا يعتد بأي نتيجة فحص للعينات إلا المرسلة من قبل الجمارك فقط. وتضمن فحوى التعهدات الجديدة تمسك الجمارك على فقرة رئيسية في التعهد تؤكد على عدم التصرف بالبضاعة التي تخضع لإجراء التعهد بعدم التصرف إلا بعد إخطار من الجمرك بإجازة فسحها من جهة الاختصاص وفي حال تصرف التاجر فيها، فإن الجمارك ستدخل كامل الشحنة ضمن إطار التهريب الجمركي ووضع التاجر في القائمة السوداء. واستندت الجمارك في إجرائها العقابي على المادتين رقم 142 وَ 143 من نظام الجمارك الموحد المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 03/11/1433 ه. كما يتضمن التعهد القيام باستلام ونقل هذه الإرسالية خارج الدائرة الجمركية في حال الحصول على إذن الجمرك بذلك وحفظها على مسؤولية المستورد، وفي حال عدم الالتزام يخضع أيضا لما تفرضه الجمارك من غرامات مع ضرورة المحافظة على الإرسالية وعدم تسليمها أو سحب عينات منها لأي جهة إلا بموافقة جمركية باعتبار أنها مازالت بمستودعات الجمارك حكما، وذلك طبقا لنظام الجمارك الموحد. .