حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن» حتى نهاية 2025    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشبهة القوية»في تعنيف رضيعة تقود إلى سجن أب 6 أشهر
تعرضت لإصابات في البطن والكبد والطحال
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2012

اكتفى قاضي المحكمة الجزئية في جدة بإصدار حكم يقضي بسجن أب ستة أشهر وجلده 120 سوطا، استنادا إلى (الشبهة القوية) بعد أن عجز المدعي العام عن تقديم الدليل والبينة المطلوبة التي تثبت تورط الأب في تعنيف طفلته الرضيعة والتسبب في إصابتها في البطن، الكبد، الطحال، الغدة الكظرية، مع حدوث نزيف دموي داخلي في البطن، تجمع سوائل أسفل الرئة اليمنى، أنيميا ناتجة عن النزيف وهبوط في الوظائف الحيوية.
واعترض الأب على الحكم وقدم لائحة اعتراض أمام محكمة الاستئناف، وبدورها درست القضية ثم قررت تأييد الحكم ليكتسب القطعية ويصبح واجب النفاذ.
وجاء في صك الحكم -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- أن المدعي العام حرر لائحة اتهام ضد والد الطفلة (رنا) البالغة من العمر عامين، جاء فيها أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام للأب بالتعدي على ابنته، وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية.
ووصف المدعي العام ما أقدم عليه الأب بأنه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة لسواه، لتعديه على الرضيعة وإصابتها، ورد الأب على التهمة بنفيه التام، وقال «إن ما جاء في دعوى المدعي العام من حيث التعدي على ابنتي (رنا) والتسبب في إصابتها بالإصابات البليغة المذكورة غير صحيح» وزاد «إن الإصابة التي لحقت بالطفلة كان بسبب سقوطها من على الكرسي».
وسأل القاضي المدعي العام: هل لديك بينة تثبت دعواك؟ فأجاب «لا بينة لدي سوى ما جاء في الأوراق» وطلب إجراء الوجه الشرعي، ثم طلبت المحكمة مثول الأم للاستماع لإفادتها، وطالبت ببقاء أولادها لديها، متهمة طليقها بتعذيب طفلتها».
واطلعت المحكمة على الأوراق، فوجدت في طياتها التقرير الطبي الصادر من إدارة الطب الشرعي في مديرية الشؤون الصحية في جدة، وتضمن أن الطفلة تعرضت لإصابات المتعددة، إضافة إلى تشخيص كسر قديم وغير معالج بالعضد الأيسر، مما يستبعد حدوث هذه الإصابات نتيجة السقوط العادي.
وخلصت المحكمة إلى أنه بناء على إجابة الأب وإنكاره، وعجزه عن إثبات دعواه، وأخذ طفلته عنوة وبقيت لديه 17 يوما، وكون أنه رد بأن ابنته سقطت عن كرسي طاولة نصف متر تقريبا على أرض رخامية، مما يستبعد حصول الإصابات المذكورة بمجرد سقوطها عن الكرسي، مما يدل على خداع وكذب الأب ومراوغته، إذ إن الإصابة -على حسب زعم الأب- يحتمل أن تكون كسرا أو رضوضا، ويستبعد أن يحصل بسببها تهتك في الطحال أو الكبد أو تجمع دموي فوق الكلية وفي الدماغ، مما يؤكد أن في فعل الأب إيذاء لنفس معصومة وفي الاعتداء عليها تجردا من الإنسانية، ولو كان هذا المعتدي هو أباها، لا سيما أنها دخلت العناية المركزة وشارفت على الموت، ولم تكن في تلك الأيام إلا مع والدها ولم يذكر أنها ذهبت إلى أحد أقاربها مما يعزز التهمة في حقه، لذلك ثبت للمحكمة توجه الشبهة القوية في حق الأب باعتدائه على ابنته، وحكمت عليه بسجنه ستة أشهر تعزيزا وجلده 120 جلدة مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام موزعة على فترتين؛ كل فترة 60 سوطا وما بين كل فترة والأخرى عشرة أيام، ولا يزورها أو تزوره إلا تحت الوصية والإشراف.
ووافقت الأم والمدعي العام على الحكم في حين رفض الأب وطلب حق الاستئناف وأجيب لطلبه، الا أن محكمة الاستئناف درست الحكم وقررت تأييده ليكتسب القطعية.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي «إن البينة في مثل هذه الحالات يصعب تقديمها من قبل المدعي العام، إلا أن المحكمة استندت في الإدانة بالشبهة إلى أن الطفلة وقت تعرضها للإصابة كانت بمعية والدها، وبالتالي يصبح مسؤولا عن حمايتها والمحافظة عليها».
وطالبت الدكتورة رفعة المطيري أخصائي الطب النفسي، بالعمل على الحد من حالات العنف حتى لا تتحول إلى ثقافة مجتمع، وقالت «هناك جهل كبير من بعض الأسر في الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء، فيما تفضل بعض الأسر التعامل بصمت مع قضايا العنف».
وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن وحدة الحماية الاجتماعية تتولى معالجة قضايا العنف الأسري..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.