ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تستقطب كبرى الشركات والمستثمرين    خريطة العمارة السعودية في عسير.. تعزيز الأصالة    130 خبيرًا دوليًا يبحثون «أمن وحماية القطارات وشبكة السكك الحديدية»    عبدالعزيز بن سعد: المشروعات التراثية دعم للهوية الوطنية    المضاربون في سوق العملات العالمية خفضوا رهاناتهم    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    إطلاق حملة للتوعية بالتسمم الغذائي    قرعة كأس آسيا لكرة السلة تضع الأخضر في المجموعة الثالثة مع الصين والأردن والهند    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    الهلال يُحدد موقفه من رحيل جيسوس    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    فليك يطالب لاعبي برشلونة بأداء قوي ويحذر من قوة دورتموند    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "الصحة القابضة" والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب 40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»    ضبط مخالفين بتجريف التربة والرعي المحظور    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    لك حق تزعل    رجال الأمن صناع الأمان    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشبهة القوية»في تعنيف رضيعة تقود إلى سجن أب 6 أشهر
تعرضت لإصابات في البطن والكبد والطحال
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2012

اكتفى قاضي المحكمة الجزئية في جدة بإصدار حكم يقضي بسجن أب ستة أشهر وجلده 120 سوطا، استنادا إلى (الشبهة القوية) بعد أن عجز المدعي العام عن تقديم الدليل والبينة المطلوبة التي تثبت تورط الأب في تعنيف طفلته الرضيعة والتسبب في إصابتها في البطن، الكبد، الطحال، الغدة الكظرية، مع حدوث نزيف دموي داخلي في البطن، تجمع سوائل أسفل الرئة اليمنى، أنيميا ناتجة عن النزيف وهبوط في الوظائف الحيوية.
واعترض الأب على الحكم وقدم لائحة اعتراض أمام محكمة الاستئناف، وبدورها درست القضية ثم قررت تأييد الحكم ليكتسب القطعية ويصبح واجب النفاذ.
وجاء في صك الحكم -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- أن المدعي العام حرر لائحة اتهام ضد والد الطفلة (رنا) البالغة من العمر عامين، جاء فيها أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام للأب بالتعدي على ابنته، وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية.
ووصف المدعي العام ما أقدم عليه الأب بأنه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة لسواه، لتعديه على الرضيعة وإصابتها، ورد الأب على التهمة بنفيه التام، وقال «إن ما جاء في دعوى المدعي العام من حيث التعدي على ابنتي (رنا) والتسبب في إصابتها بالإصابات البليغة المذكورة غير صحيح» وزاد «إن الإصابة التي لحقت بالطفلة كان بسبب سقوطها من على الكرسي».
وسأل القاضي المدعي العام: هل لديك بينة تثبت دعواك؟ فأجاب «لا بينة لدي سوى ما جاء في الأوراق» وطلب إجراء الوجه الشرعي، ثم طلبت المحكمة مثول الأم للاستماع لإفادتها، وطالبت ببقاء أولادها لديها، متهمة طليقها بتعذيب طفلتها».
واطلعت المحكمة على الأوراق، فوجدت في طياتها التقرير الطبي الصادر من إدارة الطب الشرعي في مديرية الشؤون الصحية في جدة، وتضمن أن الطفلة تعرضت لإصابات المتعددة، إضافة إلى تشخيص كسر قديم وغير معالج بالعضد الأيسر، مما يستبعد حدوث هذه الإصابات نتيجة السقوط العادي.
وخلصت المحكمة إلى أنه بناء على إجابة الأب وإنكاره، وعجزه عن إثبات دعواه، وأخذ طفلته عنوة وبقيت لديه 17 يوما، وكون أنه رد بأن ابنته سقطت عن كرسي طاولة نصف متر تقريبا على أرض رخامية، مما يستبعد حصول الإصابات المذكورة بمجرد سقوطها عن الكرسي، مما يدل على خداع وكذب الأب ومراوغته، إذ إن الإصابة -على حسب زعم الأب- يحتمل أن تكون كسرا أو رضوضا، ويستبعد أن يحصل بسببها تهتك في الطحال أو الكبد أو تجمع دموي فوق الكلية وفي الدماغ، مما يؤكد أن في فعل الأب إيذاء لنفس معصومة وفي الاعتداء عليها تجردا من الإنسانية، ولو كان هذا المعتدي هو أباها، لا سيما أنها دخلت العناية المركزة وشارفت على الموت، ولم تكن في تلك الأيام إلا مع والدها ولم يذكر أنها ذهبت إلى أحد أقاربها مما يعزز التهمة في حقه، لذلك ثبت للمحكمة توجه الشبهة القوية في حق الأب باعتدائه على ابنته، وحكمت عليه بسجنه ستة أشهر تعزيزا وجلده 120 جلدة مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام موزعة على فترتين؛ كل فترة 60 سوطا وما بين كل فترة والأخرى عشرة أيام، ولا يزورها أو تزوره إلا تحت الوصية والإشراف.
ووافقت الأم والمدعي العام على الحكم في حين رفض الأب وطلب حق الاستئناف وأجيب لطلبه، الا أن محكمة الاستئناف درست الحكم وقررت تأييده ليكتسب القطعية.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي «إن البينة في مثل هذه الحالات يصعب تقديمها من قبل المدعي العام، إلا أن المحكمة استندت في الإدانة بالشبهة إلى أن الطفلة وقت تعرضها للإصابة كانت بمعية والدها، وبالتالي يصبح مسؤولا عن حمايتها والمحافظة عليها».
وطالبت الدكتورة رفعة المطيري أخصائي الطب النفسي، بالعمل على الحد من حالات العنف حتى لا تتحول إلى ثقافة مجتمع، وقالت «هناك جهل كبير من بعض الأسر في الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء، فيما تفضل بعض الأسر التعامل بصمت مع قضايا العنف».
وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن وحدة الحماية الاجتماعية تتولى معالجة قضايا العنف الأسري..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.