رفضت المحكمة الإدارية في الدمام طلب إعادة الالتماس الذي تقدم به مشغل الأموال جمعة الجمعة للنظر في الحكم الصادر بحقه في عام 1429ه. وبررت المحكمة الرفض بأنه لم يكن موافقا للنظام الذي له حالات سمح فيها في إعادة الالتماس، والتي لم تنطبق على حال طلب الجمعة، وبعد عرض الرفض على وكيل الجمعة قرر عدم قناعته بقرار رفض الالتماس. وأكدت المحكمة عبر أعضاء الدائرة العاشرة الذين نظروا في طلب الالتماس والمكونة من قاضيين وأمين ورئيس بأن هناك حالات حددها النظام لإعادة النظر في القرار، والتي لم تنطبق على حكم الجمعة، مشيرين في قرار الرفض أن الجمعة كان قد اقتنع بالحكم، ولم يقدم ما يطعن في المستندات المقدمة للدائرة ولمناوءته للمستقر قضاء بعدم قبول الاعتراض على الحكم النهائي محل الالتماس بعد قناعته به. وبينت الدائرة في قرار الرفض، الذي تسلم الجمعة نسخة منه بعضا من الحالات التي يسمح النظام فيها بالنظر في طلب الالتماس والتي منها أن الحكم الصادر بحق المدعي عليه بني على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة وشهادة ظهر بعد الحكم أنها مزورة، إذا حصل المدعى عليه على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه الحصول عليه إبرازها قبل الحكم، إذا وقع من المدعي غش من شأنه التأثير على الحكم، إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه، إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، إذا كان الحكم غيابيا وإذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. وأضافت الدائرة أن جل ما ورد في طلب الالتماس من قبل مشغل الأموال الجمعة كان اعتراضا على الحكم النهائي محل الالتماس. إلى ذلك أكد الجمعة في الالتماس الذي قدمه للمحكمة أن الحكم الذي صدر عليه هو لصالح خمسة مساهمين فقط، وأن هناك أكثر من ثمانية آلاف مساهم تم الحكم لهم غيابيا وهو الأمر الذي يخوله نظاما بحق الالتماس. وقال ل«عكاظ» إنه حضر لمقر المحكمة الإدارية في الدمام وطلب تفسيرا للحكم الأصلي الذي صدر بحقه وأبلغه رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم الرشيد أن عليه الحضور بعد إجازة عيد الأضحى لتسلمه، كما بين الجمعة أن الحكم الصادر هو فقط لخمسة مساهمين، تم سداد أحدهم وتبقى أربعة، وقيمة مساهماتهم تصل إلى حدود 420 ألف ريال.