وضعت دائرة التأديب في ديوان المظالم النقاط فوق الحروف حول حيثيات الفصل في القضايا التأديبية المتعلقة بموظفي الدولة، المخالفين في القضايا المالية والإدراية، وكشفت الدائرة أنه في حالة ما تبين للدائرة أن الفعل الوارد في حيثيات الاتهام يشكل جريمة جزائية فلها الحق في إيقاف الفصل في الدعوى التأديبية، وإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ اللازم تجاه القضية. ورأت الدائرة بأن الفعل الوارد في قرار الاتهام إذا كان يشكل جريمة تأديبية ولكن الوصف النظامي كان غير دقيق فلها تعديل الوصف أو تغييره، بل إن لها تعديل التهمة بما يثبت لها من ظروف مشددة أو مخفضة أثناء التحقيق والمرافعة في الجلسة حتى وإن لم تكن التهمة واردة في قرار الاتهام. وبينت بأن من الحرص على تقدير القدر الأكبر من العدالة فإنه يلزم تنبيه الموظف المتهم على التعديل وإعطاؤه مهلة لتحضير دفاع مناسب لذلك التعديل في التهمة. وأشار مختص في قضايا التحقيق إلى أنه من حق هيئة الرقابة والتحقيق الطلب من الدائرة المختصة بالتأديب في ديوان المظالم أن تنظر وقائع وأفعالا لم ترد في قرار الاتهام ويشترط أيضا أن يمنح المتهم أجلا كافيا لتحضير الدفاع سوى في حالة واحدة لا يمنح أجلا إذا كان التعديل يصب في مصلحته لأنه لا يكون في هذه الحالة إخلال بحق الدفاع. وشددت نصوص النظام التأديبي الموجهة لموظفي الدولة المخالفين على المراعاة في توقيع العقوبة التأديبية بأن يكون اختيار العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في النظام، ومن أمثلة الظروف المخففة ضغط العمل، سوء، توزيعه على الموظفين، حسن نية المخالف، مبادرة الموظف إلى الاعتراف، حداثة عهد الموظف بالوظيفة، حداثة السن وقت المخالفة، نقاء صحيفة الجزاءات المتعلقة بالموظف.