أبلغت مؤسسات وقطاعات الدولة جميع موظفيها عبر خطابات رسمية أمس بأن الموظف الذي لا يتمتع بإجازته السنوية لا يحق له المطالبة بإضافتها إلى رصيده من الإجازات السنوية أو التعويض ماليا عنها فيما حثت بعض الجهات الحكومية موظفيها على ترتيب جداول زمنية لإجازات الموظفين فيها وأن يكون هناك بديل للموظف المجاز على أن تكون مدة الإجازة واقعة في العطلة الصيفية وذلك بحد أقصى 36 يوما. وكان مدير عام التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس قد وجه أمس جميع الإدارات برفع أسماء الموظفين المجازين في فئة الموظفين الإداريين والعمال والمستخدمين وحراس المدارس وتحديد مواعيد إجازاتهم بما لا يؤثر على سير العمل مؤكدا بأنه يمنع تأجيل الإجازة السنوية إلا لحراس المدارس حيث سمح لهم النظام بأن يؤجلوا إجازتهم السنوية لمدة ثلاث سنوات.