منحت وزارة التربية والتعليم العاملين والعاملات بالمدارس من الإداريين والإداريات شاغلي الوظائف الرسمية ووظائف المستخدمين، وبند الأجور إجازاتهم العادية خلال العطلة الصيفية لهذا العام 1431-1432ه، وفي حالة عدم تمتع الموظف بإجازاته العادية في العطلة الصيفية فلا يحتسب له رصيد، وليس له الحق في المطالبة بها. وطالبت مديري المدارس تنظيم إجازات هذه الفئة بما يتفق ومصلحة العمل، وحسب ما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة بإدارات التربية والتعليم، بحيث لا تزيد الإجازة الممنوحة لكل منهم عن 36 يومًا. ويستثنى من ذلك حراس المدارس، حيث يتمتعون بإجازاتهم على النحو التالي: يتمتع حراس مدارس البنين بإجازاتهم في أي وقت من العام الدراسي عدا أيام الاختبارات والعطل الصيفية ما لم يوجد البديل، وحسب مقتضى مصلحة العمل. ويتمتع حراس مدارس البنات الذين لهم سكن داخل المباني المدرسية بإجازاتهم أثناء العطلة الصيفية عند وجود البديل خلال مدة الإجازة بعد موافقة مديرة المدرسة، وحسب مقتضى مصلحة العمل. وفي حالة عدم تمتع أي من الموظفين المشار إليهم بإجازاتهم العادية في العطلة الصيفية فلا يحتسب له رصيد، وليس له الحق في المطالبة بهذه الإجازة، أو التعويض عنها باستثناء الحراس. وتتم المعاملة فيما يتعلق بمدة الإجازة (36) ستة وثلاثين يومًا عن كل سنة مع الترخيص للحراس بإجازاتهم سنويًّا، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الحارس التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 36 يومًا خلال ثلاث سنوات.