منعت الآراء المتباينة لمسؤولي أمانة جدة مواطنا يملك مسلخا ومطبخا أهليا في جدة من مزاولة نشاطه رغم صدور حكم قضائي من ديوان المظالم مكتسب للقطعية يمنحه الحق في مزاولة النشاط، وهو ما أقره وزير الشؤون البلدية والقروية ووجه أمانة جدة بتنفيذ القرار مع ضرورة الالتزام مستقبلا بالأنظمة الصادرة من الوزارة بهذا الشأن. وأبدى المواطن حميد الحرشني استغرابه من القرارات المختلفة لمسؤولي الأمانة، مشيراً إلى أنه يتكبد خسائر مالية يومية وصلت إلى 16 ألف في اليوم الواحد لمدة تجاوزت الشهرين دون أن يتخذ قرار نهائي حيال قضيته التي صدر حكم قضائي فيها لا مجال للتباطؤ في تنفيذه. وكان المواطن رفع دعوى قضائية في ديوان المظالم عام 1424ه ضد أمانة جدة يطالبها بتمكينه من مزاولة نشاطه بعد أن أصدرت قراراً إدارياً بمنعه من ذلك في ذلك الوقت. وأوضح ل «عكاظ» مصدر في أمانة جدة أن معاملة المواطن المذكور مازالت تحت الإجراءات لدى وكالة الأمانة للخدمات وسيتم تطبيق الأنظمة بشأنها وسيمكن المواطن من فتح موقعه الاستثماري بعد إنهاء الإجراءات اللازمة. وأصدر الديوان حكماً لصالحه، وبعد انتهاء خمس سنوات تكرر الأمانة خطأها حيث أغلقت المحل مرة أخرى، غير أن المواطن تظلم من ذلك لدى أمين جدة وتفاجأ أن مستند الأمانة في الإجراء الجديد هو حكم قضائي جديد لم يكتسب الصفة القطعية الشيء الذي استدعى عمل دراسة قانونية من قبل إدارة الشؤون القانونية لتوضيح ملابسات ذلك واتخاذ القرار المناسب. وكان من نتيجة تلك الدراسة صدور قرار من قبل أمين جدة الدكتور هاني أبو راس يوافق فيه على مرئيات نائب الأمين المهندس خالد عقيل المبني على مرئيات الإدارة القانونية التي رأت التريث وعدم إتخاذ أي إجراء حتى اكتساب الحكم الثاني للصفة القطعية، والتمكن من تفسيره على نحو يحدد طريقة تنفيذه بالنظر إلى الحكم السابق، وخلفية الموضوع تتلخص في وجود جار للمسلخ قام برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد الأمانة بحجة تضرره من وجود المسلخ داخل الحي، وصدر حكم يلزم الأمانة برفع الضرر ويحدد مع هذا أنه لا يتعارض مع الحكم السابق. من جهته، أوضح المحامي الدكتور عدنان الزهراني أن قرار الأمانة الإداري بإغلاق المسلخ يعتبر قرارا باطلا لا يسنده نظام أو شرع، مؤكداً أحقية المواطن في مزاولة نشاطه في ظل الحكم الصادر من ديوان المظالم الذي مكنه من مزاولة النشاط حتى يكتسب الحكم الجديد القطعية ويتم تفسيره بحيث لا يتعارض مع الحكم السابق؛ لأنه لو قدر وجود التعارض فإن التمسك بالقرار السابق هو المتعين؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولاسيما حين يكون القرار السابق مكتسبا للقطعية وعلى أي افتراض يجب إلغاء قرار الأمانة بإغلاق المسلخ.