فندت الهيئة العامة لتأديب موظفي الدولة صيغها التي تعمل بموجبها على معاقبة ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في أنظمة الدولة الإدارية، مؤكدة بأن ما تعمل به يكفل للموظف النزيه الحماية وتضرب به على يد الموظف المهمل والخائن وتوفر للجهاز الإداري الجو المناسب للعمل بعيدا عن تعريض الموظفين الصالحين لما يعرقل حسن أدائهم لأعمالهم أو ما يشوبها من اتهامات غير مجدية أو جزاءات غير عادلة تسمح لغيرهم من العابثين بالأنظمة التلاعب والقفز عليها. وأكدت الهيئة في مذكرة تفسيرية لواقعها حصلت عليها «عكاظ» أن نظامها في معاقبة وملاحقة الموظفين وتأديبهم تشترك فيه ثلاثة أقسام هي هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة العامة للتأديب والثالث إدارة الأصول الخاصة في التحقيق والتأديب. وأشارت إلى أن عملها يسير في اتجاه يضبط الوظيفة العامة ويرسي قواعد تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعا للمخطئ وعبرة لأمثاله وتزجر من فرط في واجبه إذا أخطأ بل وتقيم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجرم لا يسأل عنه ولا يفلت المسيء من العقاب. وألمحت بأنه عندما اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازها الإداري أصبحت مواد النظام قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجه الأوضاع المتطورة فكان الأمر إفرادا خاصا يتمثل في نظام بذاته يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق. وأضافت بأنها في نظامها التأديبي تراعي الأحكام المبسطة بقدر الإمكان حتى تبتعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجربة المتكاملة والأولى للمملكة في هذا المضمار مع الأخذ بالنظريات الإدارية الحديثة حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون إهدار للمصلحة العامة ويترك مجالا للتهرب من المسؤولية. وأبانت أن عملها التأديبي يتخذ من المبدأ الذي نبه إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال «أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا نعم فقال لا. حتى أنظر عمله أعمل بما أمرته أم لا». وزادت على ذلك بقولها إن مسائل الرقابة والتحقيق والتأديب ليست حكرا على هيئة الرقابة وهيئة التأديب بل جاء واقعيا حيث أعطت للوزير أو من في مستواه كونهم الرؤساء الإداريين لوزارتهم وموظفيهم وأن من واجباتهم مراقبة مرؤوسيهم وأن يحققوا مع المخطئ منهم. وأكدت لعموم المتعاملين مع نظام الهيئة من وزارات ومصالح وموظفي للدولة أن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية وأنما تستهدف أساسا محاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء يناله في حياته الوظيفية بخلاف الجزاءات الجنائية التي تعاقب على ارتكاب الشخص لجريمة ما تنزل به عقابا يناله في حريته الشخصية أو في ماله.