تتساءل بعض النساء اللاتي تقدمن في العمر عن الحكم الشرعي لمصافحة الرجال وهل يحرم كما الشابات.. «عكاظ» استعرضت مجموعة من آراء المشايخ والعلماء عن الحكم الشرعي له في سياق السطور التالية: لا تجوز عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله) : «مصافحة النساء لا تجوز، سواء كن عجائز أو شابات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، لما تقدمت إليه امرأة في وقت البيعة للمصافحة قال: (إني لا أصافح النساء)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، ومرادها رضي الله عنهما يعني غير محارمه، يعني ما كان يصافحهن، أما المحارم فلا بأس كان يصافح ابنته فاطمة ويصافح المحارم عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن الإنسان يصافح زوجته وأخته وعمته وأمه، وجميع محارمه، وإنما الممنوع أن يصافح امرأة أجنبية كزوجة أخيه أو أخت زوجته أو غيرهما، هذا لا يجوز، وهو من وسائل الشر، ولا يجوز لا مع العجوز ولا مع الشابة، هذا هو الصواب، حتى ولو كان من وراء حائل ولو لفت على يدها شيئا فالذي ينبغي أن لا يصافحها مطلقا، لأنها مصافحتها مع وجود حائل وسيلة إلى المصافحة الأخرى من دون حائل، فالواجب ترك الجميع أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) والله يقول سبحانه: «لقد كان لكم في رسولِ الله أسوة حسنة» (21) سورة الأحزاب، قال بعض أهل العلم: إن المصافحة أشد من النظر إلى المرأة الشهوة، لأن المصافحة قد تؤثر في الإنسان أكثر ما يؤثره النظر». محارمه فقط محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله): فإنه باستثناء محارمه فلا يجوز شرعا للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له سواء شابة كانت أو عجوزا، وسواء بحائل أو بغير حائل لعموم حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» ولم يفرق الحديث بين الوصفين والحالتين، ويؤيد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما بايع النساء لم يبايعهن بالمصافحة كما صنع ذلك مع الرجال وإنما بايعهن بالكلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام»، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أصافح النساء» والخطاب له خطاب لسائر أمته.