حصلت «عكاظ» على نص لائحة بيع الأعمال الإذاعية والتلفزيونية المقترحة من وزارتي الثقافة والإعلام والمالية، والتي قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاثنين الماضي، الموافقة على قيام وزير الثقافة والإعلام باعتماد ضوابطها وتقدير أسعارها بعد الاتفاق عليها مع وزير المالية. وتنص اللائحة في مادتها الأولى على أن تطبق أحكام اللائحة على الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي يمتلك التلفزيون أو الإذاعة جميع حقوقها والتي تمت إجازتها وبثها، كما تضمنت المادة الثانية عدم بيع المواد الوثائقية النادرة إلا بموافقة وزير الثقافة والإعلام مع مراعاة تطبيق المادة التاسعة في حالة الاستفادة منها تجاريا، وتضمنت المادة الثالثة أنه يتم بيع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني لجهة واحدة للبث أو العرض في محطة أو قناة واحدة بسعر مقداره 20 في المائة من قيمة الشراء أو الإنتاج على أن لا يقل المبلغ عن السعر المحدد. أما بالنسبة للأعمال الفنية التي يتم إنتاجها داخل الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية فيتم تحديد أسعار بيعها من خلال لجنة من قبل الإذاعة والتلفزيون ويتم زيادة النسبة المشار إليها بمقدار خمسة في المائة متى رغبت الجهة البث والعرض على محطتين أو قناتين وتزداد بنسبة عشرة في المائة لتصبح 30 في المائة من قيمة الشراء في حال رغبت الجهة البث أو العرض على ثلاث محطات أو قنوات فأكثر. وأوضحت المادة الرابعة من اللائحة أنه إذا رغبت أي جهة في شراء أي أعمال إذاعية أو تلفزيونية مشمولة بهذه اللائحة فعليها التقدم بطلب مكتوب إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة، متضمنا الشروط وتحديد اللقطات أو المقاطع أو المادة المطلوبة وتحديد المحطة أو القناة التي سوف تقوم بالبث أو العرض مع الالتزام الخطي بعدم بيع المادة الإذاعية والتلفزيونية أو إهدائها أو استخدامها لأي غرض كان سواء البث أو العرض فقط من قبل المحطة أو القناة المحددة في طلب الشراء وفي حالة المخالفة يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بمطالبة الجهة بأي تعويضات تراها. وأشارت المادة الخامسة إلى أنه عندما يتم بيع المواد الإذاعية والتلفزيونية للأفراد للاستخدام الشخصي بناء على طلب رسمي يقدم إلى الإذاعة أو التلفزيون حسب الحال متضمنا تعهدا لعدم نسخ هذه المادة والاستفادة منها لأي غرض آخر وفي حالة المخالفة يحق للوزارة المطالبة بأي تعويضات تراها. وأفادت المادة السادسة أنه يتم بيع المواد الإذاعية والتلفزيونية للجهات الربحية الخاصة التي تمتلك دوائر إذاعية وتلفزيونية مغلقة مثل (الفنادق، المجمعات السكنية، والمستشفيات الخاصة) بسعر يقدر بخمسة في المائة من قيمة شراء أو إنتاج هذه المواد وذلك للبث أو العرض بحد أقصى دائرتين أو موقعين ويزداد السعر بنسبة اثنين في المائة من قيمة الشراء، أما الأعمال التي يتم إنتاجها داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون فيكون سعر بيعها بمقدار خمسة في المائة من القيمة التي تحددها الجهة المشار إليها في المادة الأولى. المادة السابعة، لفتت إلى أنه يتم بيع المواد الإذاعية أو التلفزيونية والجهات غير الربحية داخل المملكة التي تمتلك دوائر مغلقة بنسبة تقدر بثلاثة في المائة من قيمة شراء هذه المواد، أما الأعمال التي يتم إنتاجها داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون فيكون سعر بيعها بمقدار ثلاثة في المائة. كما أشارت المادة الثامنة إلى أن المقاطع واللقطات المتنوعة من أرشيف الإذاعة أو التلفزيون تباع بمبلغ 1000 ريال للدقيقة الواحدة لجميع الجهات والأفراد وبحد أدنى 2000 ريال بشرط عدم الاستفادة منها في إنتاج أعمال فنية أخرى أو إهدائها أو استخدامها لأغراض تجارية. وبحسب المادة التاسعة، فإن الجهة أو الفرد في حالة رغبت الاستفادة تجاريا من المقاطع واللقطات المطلوبة لإنتاج عمل فني أو دعائي تقدم فيه هذه المقاطع أو اللقطات ففي حالة استخدامها في إنتاج عمل فني محدد المدة والقيمة فإنه يتم احتساب قيمة الدقيقة للقطات أو المقاطع على أساس سعر بيع العمل الفني الذي اتفقت عليه الجهة أو الفرد، كما أنه في حالة الاستفادة منها لإنتاج عمل فني غير محدد المدة والقيمة (لأغراض تسويقية بعد الإنتاج) فإن الوزارة ستكون شريكة في هذا العمل بنفس نسبة مدة اللقطات والمقاطع من المدة الإجمالية للعمل ويتم الاتفاق بين الوزارة والجهة على هذا الأساس مع وضع الضمانات لذلك. وبينت المادة العاشرة أنه يجوز طرح عملية تسويق الأعمال الإذاعية والتلفزيونية المشمولة بهذه اللائحة في منافسة عامة تبنى على منح المتنافس نسبة من قيمة البيع وفق هذه اللائحة وتعد الوزارة الشروط اللازمة لذلك. وأشارت المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة إلى أنه يتم إيداع الإيرادات المحققة ضمن حساب باسم (الإيرادات المختلفة الأخرى)، كما يتم إعداد وتنظيم سجل إحصائي في الجهة المختصة في الإذاعة أو التلفزيون تدون فيه المواد المباعة وقيمتها. واختتمت اللائحة بالمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة التي أوضحتا أنه يتم تعديل أي مادة أو إضافة مادة جديدة للتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية، كما أنه يتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من المقام السامي.