تبحث مقيمة أربعينية وطفلتها ذات الأربعة أشهر، عن «رجل مزواج» اختفى فجأة من حياتها بمجرد معرفته بحملها، وهو الذي أصر على الزواج منها في السر وبطريقة غير نظامية على أن تعدل بعد فترة قصيرة، مرجعا ذلك إلى ارتباطه بعمل حكومي عسكري يمنعه من هذا الأمر. وبنبرة حزينة، تقول فاطمة محمد: ستفيق طفلتي (تولين) ذات الأربعة أشهر على عالم مجهول، بعد أن أصبحت مهددة بالترحيل حال البحث عن والدها الذي تحايل علي في زواج لم يدم أكثر من ستة أشهر، فعندما علم أنني حامل بدأ في اتخاذ إجراءات الهروب بسرقة ورقة الزواج الذي وعد بتسجيله بطريقه نظامية متعذرا بعدم قدرته في ذلك الوقت، وعندها شعرت بمكره وأنه لم يكن ذا جدية في توثيق زواجنا، وسرعان ما تخلى عني وطلقني وأنا في شهري الثاني من الحمل. وتضيف: إلى أن حان وقت الولادة وهو يرفض كل محاولات التوثيق، سواء للزواج أو الطلاق وهددني في حال توجهي إلى أحد المستشفيات أو الجهات الحكومية بالترحيل وأخذ ابنتي، واقترح أن أدخل المستشفى على أني زوجته الأولى وتسجل البنت باسمها ولكني رفضت ذلك، وبعد ولادتي في مستشفى خاص حضر لدفع تكاليف الولادة القيصرية، ومن حينها إلى وقتنا الراهن يرفض الاعتراف بابنته نظاميا، كما أنه لا يوجد لدي ما يثبت أنها ابنتي سوى ورقة تبليغ الولادة التي تحمل رقم هويتي وهويته، وما عداها لا يمكن بأي حال إثبات نسبها. وتواصل فاطمة حديثها قائلة: في حال وفاته أو اختفائه بأية طريقة، فإن مصير الطفلة مجهول، في الوقت الذي أصبحت مهددة بأن ينفذ تهديداته حال التوجه للمحاكم أو الجهات المختصة بترحيلي وأخذ ابنتي مني، فضلا عن تخليه عن مسؤوليات الإنفاق عليها وسط عسر معيشتي وقلة حيلة لقضاء كل حاجيات ابنتي. من جهته، أوضح ل«عكاظ» المستشار القانوني الدكتور عدنان فيروزي أنه في حال وجود الشهود بإمكان الأم التوجه للمحكمة بطلب إثبات حال بما في ذلك نسب المولود، بعد اتخاذ الإجراءات المتبقية كاستدعاء الأب لتوثيق النسب، مضيفا أن على الأب في حال الإنكار أن يدفع عن نفسه دعوى الزواج من الأم، وإذا ثبت ذلك فإن الأم يعتبر زواجها غير شرعي ويطبق بحقها الحكم الشرعي، وفي الحال الثانية (الإقرار) قد تطبق في حق الزوج روح النظام لا نصه إذا ما نظر النظاميون إلى وجود طفلة ناتجة عن هذا الزواج، فتطبيق روح القانون في هذه الحالة أولى من نصه. أما مدير المستشفى الخاص الذي ولدت فيه الطفلة الدكتور محمد مدني، فأكد أن المستشفى لا يعتمد الإجراءات غير النظامية وبخاصة في أحوال الولادة والوفاة لتفادي التلاعب. وقال: يجري التنسيق مع الشؤون الصحية لاعتماد الأب وتسليمه شهادة التبليغ بالولادة، أو اعتماد توجيه من قبل الأحوال المدنية أو المحكمة لتسليم الشهادة إلى والدتها أو من ينوب لاعتبار لديهم. وأضاف مدني «لتفادي التلاعب لا يسلم الأب شهادة التبليغ إلا بتوثيق رسمي واعتماد الأوراق الثبوتية لزواجه من الأم».