تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تشترط محامين للاعتراض على أحكام سوء استخدام السلطة والنفوذ
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن تعديلا جديدا يقضي بإلزام من يرغب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف الإداري أن تكون لائحة الاستئناف محررة من قبل مكتب محاماة مرخص.
وأكدت المصادر أن التعديل الذي سيقر في غضون الأشهر القليلة المقبلة وجد تأييد المستشارين، وفي حال إقراره سيكون أول خطوة في تاريخ القضاء السعودي يلزم فيها المتقاضين بالاستعانة بمكاتب المحاماة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا النظر في ما تصدره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والمتمثلة في إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة أو التعويض عنها وكذلك التعويض عن الأعمال التي تصدر عن أي من منسوبي الأجهزة الحكومية مثل سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وإساءة النفوذ الوظيفي، وذلك عقب الانتقال المزمع للقضايا التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية ونقلها للمحاكم المتخصصة.
وجاء في نص المادة 51 في مسودة مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محام مقبول أمامها وتودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم، وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق».
وجاءت المادة 52 لتوضح ما نصه «يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض صورة من وثيقة توكيل المحامي، صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم، الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه، الصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، والمستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات».
واشترطت المادة 53 من ذات النظام أنه «يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.