منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تشترط محامين للاعتراض على أحكام سوء استخدام السلطة والنفوذ
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2011

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن تعديلا جديدا يقضي بإلزام من يرغب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف الإداري أن تكون لائحة الاستئناف محررة من قبل مكتب محاماة مرخص.
وأكدت المصادر أن التعديل الذي سيقر في غضون الأشهر القليلة المقبلة وجد تأييد المستشارين، وفي حال إقراره سيكون أول خطوة في تاريخ القضاء السعودي يلزم فيها المتقاضين بالاستعانة بمكاتب المحاماة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا النظر في ما تصدره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والمتمثلة في إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة أو التعويض عنها وكذلك التعويض عن الأعمال التي تصدر عن أي من منسوبي الأجهزة الحكومية مثل سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وإساءة النفوذ الوظيفي، وذلك عقب الانتقال المزمع للقضايا التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية ونقلها للمحاكم المتخصصة.
وجاء في نص المادة 51 في مسودة مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محام مقبول أمامها وتودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم، وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق».
وجاءت المادة 52 لتوضح ما نصه «يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض صورة من وثيقة توكيل المحامي، صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم، الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه، الصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، والمستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات».
واشترطت المادة 53 من ذات النظام أنه «يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.