نصت المادة (8) من نظام العمل على أنه «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». ومعنى ذلك أن أي تنازل يتنازل بموجبه العامل (الموظف) في القطاع الخاص، عن أي حق من الحقوق المكفولة له بموجب النظام أو لوائح المنشاة أو عقد العمل يعتبر تنازلا باطلا ولا قيمة له أي أنه يحق للعامل أن يطالب بتلك الحقوق في أي وقت أثناء استمراره بالعمل أو خلاله سنة من تاريخ تركه العمل. والمغزى من هذه المقالة التوضيح أن جميع الشروط سواء التي ذكرت في عقد العمل أو في إقرارات أو اتفاقيات لاحقة تنازل بموجبها العاملون عن إجازات أو رواتب أو جزء من الرواتب أو بدلات أو عمولات أو نسب أو أي حقوق أخرى تعتبر لاغية كون الحقوق التي كفلها نظام العمل للعاملين لا يمكن تجاهلها حتى ولو تنازل عنها العامل. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]