أكد اختصاصيون أن العقارات الممولة من البنوك والمتضررة من أمطار وسيول جدة ستعوض من الدولة وشركات التأمين. وأوضحوا ل «عكاظ»، أن المتضررين اشتروا عقاراتهم بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مما يجعل البنوك تؤمن على تلك العقارات، وبالتالي التعويض يكون من الدولة وشركات التأمين. قال العقاري عبد الإله صدقة «إن البنك مجرد ممول، ولا أعتقد أنه يتحمل مسؤولية أي أضرار تلحق بالعقار من تلفيات قد تعالج حسب العقد المبرم بينه وبين العميل، ولكن إذا ما كان العميل قد أجرى عقد تأمين على عقاره، فعندها تتحمل شركة التأمين مسؤولية التعويض، لكن إذا كان العقار قد تعرض لتلف في أساساته، ما يجعله آيلا للسقوط عندها يرسل البنك مندوبين منه لتفقد الأضرار لتقرير ما إذا البنك مطالب بإلغاء العقد مع العميل أو لا»، مضيفا أن الدولة قد تتحمل تعويض المتضررين، في حال إصابة العقار بتلف شديد ولا يمكن السكن فيه مستقبلا لخطورته على الأرواح. ويشدد المستشار العقاري جلال الهويدي، على أن البنوك طرف ممول، مفيدا أن «البنك عادة ما يكون مالكا للعقار في حال إبرام عقد بينه وبين مستفيد من عملائه، على أساس إيجار منتهي بالتمليك، مثله مثل عقد شراء السيارة بالإيجار، إذ لا يتمكن العميل من امتلاك العقار أو السيارة إلا في حالة سداد جميع الأقساط المترتبة عليه، وبعدها يمكن تحويل العقد من البنك إلى العميل». واستطرد، أما في حال أن العقار تعرض لأضرار ناتجة عن كوارث طبيعية، فإن البنك قد يكون أجرى تأمينا شاملا على العقار من بداية التعاقد مع العميل، لهذا فإن العميل ليس من حقه مطالبة البنك بأي شيء؛ لأن البنك هو مالك للعقار وليس العميل». وأشار المحامي أحمد زارع إلى أن البنك جهة تمويلية، مؤكدا عدم تحمل البنك أي مسؤولية عن تلف العقارات الممولة من قبله. وقال «إن البنك مجرد ممول، وليس هو الجهة التي باعت العقار للعميل، ولهذا فإنه غير مسؤول عن أي تلف أو ضرر يقع في العقارات الممولة من طرفه، بل العكس إن البنك قد يكون هو المتضرر غير المباشر بسبب ما قد ينتج عن تأخر العميل أو عجزه عن سداد الأقساط». ويرى زارع، أن البنك غالبا يكون قد أمن على العقار، حسب الصيغة التأمينية للعقد، ومدى قوتها، بالتالي البنك هو الجهة المخولة بالتعويض؛ لأن العقد ينص على أن العقار ملك للبنك حتى يستوفي كامل مبلغ التمويل، وعندها تنقل الملكية للعميل. وزاد زارع، أن على المتضرر أن يلجأ للجهات المختصة في الدولة للمطالبة بالتعويض، كأمانة جدة المسؤولة المباشرة عن التصريح والموافقة على البناء في مخططات التي تقع في بطون أودية أو في مجاري سيول. أما المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، فقد خالفهم الرأي تماما، مؤكدا على أن صاحب العقار هو من أشتراه من البنك، والتعويضات تصرف له حتى لو بدا أن البنك هو المالك، لأن العقد هو في حقيقته عقد بيع، ولو كان اسمه عقد تأجير منتهي بالتمليك وهي تسمية صورية. وبين الخولي «أن الساكن هو المالك، أما البنك هو الممول فقط، لهذا فإن التعويضات تصرف للملاك، وعندها يسدد هؤلاء القروض للبنك من التعويضات». مفيدا أن العقود في حقيقتها عقود بيع، وليست كما أشار لها الطرفان على أنها عقود إيجار منتهية بالوعد بالتمليك.