أمير جازان يدشّن فعاليات مهرجان العسل العاشر بمحافظة العيدابي    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سوريا تبصر بعيون عربية..!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    أمير جازان يُدشن مهرجان عسل جازان العاشر بمحافظة العيدابي    الرئيس الألماني يصل إلى الرياض    "التعاون الإسلامي" ترحب ببيان اجتماع السداسية العربية التشاوري    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    أمين الطائف يعتمد الخطة الرقابية والتشغيلية الموسمية لشهر رمضان    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف كورسك    الراجحي بطلا لثامن مرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    شولتس: الرسوم الجمركية تقسم العالم    أمانة عسير تستكمل صيانة وسفلتة طريق التعاون بأبها    لجنة الانضباط تغرّم لاعب الهلال "الدوسري"    أبريل المقبل.. انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية HCI 2025    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    قوافل مساعدات سعودية جديدة تصل غزة    تعليم الطائف: تطبيق الاختبارات المركزية في المدارس الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي    إعلاميون ل عكاظ: الهجن السعودية تخطف الأضواء عالمياً    «الأمن البيئي»: ضبط 9 مواطنين لنقلهم حطباً محلياً بالقويعية    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض القرآن الكريم    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    16 فبراير تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الشرع في السعودية.. أول زيارة دولية منذ سقوط نظام الأسد ومسار جديد لسوريا في الحضن العربي    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات وإلزام التطبيق
نشر في عكاظ يوم 09 - 01 - 2011

عقوبات تصل إلى 50 ألف ريال وتعليق تراخيص شركات الطيران
يجب على المستهلك الالتزام بمدد التقادم المنصوص عليها في عقد النقل الجوي فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إلى الهيئة بحق الناقل الجوي عن أي فعل أو تقصير مما فيه مخالفة لأي من أحكام اللائحة أو أي متطلبات متفرعة عنها.
للمستهلك الحق في تقديم شكواه بشأن أي فعل أو تقصير مما فيه مخالفة لأي من أحكام اللائحة أو أي متطلبات متفرعة عنها بحق المشغلين الأرضيين خلال 60 يوما من تاريخ الواقعة أو الحدث محل الشكوى أو تاريخ معرفة المستهلك به.
* لا يدخل في احتساب مدة التقادم الفترات بين تاريخ تقديم المطالبة للناقل الجوي أو المشغل الأرضي حتى استلام الرد على المطالبة، بين تاريخ استلام الهيئة للشكاوى وبين تاريخ استلام القرار النهائي من قبل الهيئة بشأن المطالبة المعنية.
للناقل الجوي والمشغل الأرضي الحق في الاعتراض على قرار الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بصدور القرار وذلك بموجب خطاب رسمي يقدم لرئيس الهيئة.
في حالة عدم اعتراض الناقل الجوي أو المشغل الأرضي على قرار الهيئة خلال المدة المحددة يعتبر قرار الهيئة باتا وملزما بحقه.
يجوز للهيئة حسب تقديرها تمديد المدة المحددة لتقديم الرد على الشكوى.
يحق للناقل الجوي أو المشغل الأرضي الاعتراض على قرار الهيئة البات والملزم أمام المحكمة الإدارية المختصة وذلك وفقا للأنظمة المعنية.
عندما ترى الهيئة أن هناك مسوغا للاعتقاد بوجود مخالفة بأي من أحكام النظام أو هذه الأنظمة، فقد تبادر بأن تصدر إشعارا باتخاذ إجراءات إلزام التطبيق بخصوص المخالفة وذلك دون الحاجة لتقديم أي شكوى لها.
في حال تطلب الأمر أن تستوضح الهيئة عن أي من الجزئيات المتعلقة بالمخالفة محل النظر من الناقل الجوي أو المشغل الأرضي وإخفاقهما في تقديم الرد على الشكوى إلى الهيئة في الفترة المحددة بموجب إخطار الهيئة أو عدم طلبه تقديم تلك الفترة يعتبر إقرارا بالمسؤولية تجاه الادعاء في الشكوى.
بالاستناد إلى المادة (162) من نظام الطيران المدني فإنه يحق للهيئة حسب تقديرها تعليق ترخيص التشغيل الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الأجنبي سواء قبل أو بعد اتخاذ القرار بشأن الشكوى المقدمة بشأن هذا الفصل.
للهيئة إيقاع العقوبات المناسبة وفقا لما تقرره وتعلن عنه من حين لآخر لغرض رفع مستوى الخدمة وإلزام المشغلين بأدائها وفقا للمطلوب بما في ذلك: تعليق التصاريح أو التراخيص أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا، منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة، فرض غرامة تعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للمستهلكين أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه اللائحة، مع أخذ العقوبات المقررة بالاعتبار، للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذه اللائحة مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها الهيئة في سبيل ذلك.
تتضاعف الغرامة المالية التي أقرتها الهيئة إذا لم يلتزم الناطق الجوي أو المشغل بأدائها وفقا لما قررته الهيئة خلال ستين يوما من اتخاذ القرار.
إذا تم تعليق الإجازة أو الترخيص الصادر من الهيئة، فلا يجوز للمشغل أو للناقل مواصلة التشغيل أو النشاط الذي تم تعليق إجازته أو ترخيصه، حتى تلقي إشعارا رسميا من الهيئة يفيد بإمكانية مواصلة المشغل أو الناقل للتشغيل أو النشاط.
إذا تم إلغاء الإجازة أو الترخيص الصادر من الهيئة، فلا يجوز للمشغل أو للناقل مواصلة التشغيل أو النشاط الذي تم إلغاء إجازته أو ترخيصه، حتى يجدد المشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.