عزز مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري الذي سيناقشه مجلس الشورى اليوم، فرص إكمال العسكريين من مواصلة دراساتهم في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بمخرجات القطاعات العسكرية. ويهدف النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) من إنشاء الهيئة، الارتقاء بجودة التعليم العسكري، تزويد القطاعات العسكرية بقوى بشرية مؤهلة عبر مؤسسات وبرامج ذات معايير عالية مهنيا واحترافيا، وضمان جودة البرامج التي تقدمها مرافق التعليم العسكري. وفي ما يلي نص النظام: المادة الأولى: إنشاء الهيئة: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وأنشطتها، ومقرها مدينة الرياض. المادة الثانية: تعريفات: يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، النظام: نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الهيئة: الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، القطاعات العسكرية: وتشمل رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، رئاسة الاستخبارات العامة، وفروعها، مرافق التعليم العسكري: كليات ومعاهد ومدن ومدارس ومراكز التعليم والتدريب الأكاديمي والعسكري والفني والمهني في القطاعات العسكرية. التعليم العسكري: يشمل البرامج الأكاديمية التي تمنح البكالوريوس وبرامج الدبلوم التي تقدمها الكليات العسكرية، وبرامج الماجستير والدبلوم التي تقدمها كليات الأركان وكلية الحرب، وبرامج الدبلوم المتوسط والعالي والدورات التأسيسية والمتقدمة ودورات القادة، وغيرها من البرامج التدريبية والفنية والمهنية، التي تقدمها مرافق التعليم العسكري للضباط والأفراد، وما في حكمها، التقويم: الإجراءات والعمليات الخاصة لتحديد أهلية برامج التعليم العسكري في مرفق تعليمي عسكري، الاعتماد: شهادة تصدرها الهيئة لأحد مرافق التعليم العسكري، أو أحد برامجه، اللجان: لجان متخصصة يكونها المجلس لتقوم بمتابعة عمليات التقويم والاعتماد. المادة الثالثة: الأهداف: تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العسكري، وتزويد القطاعات العسكرية بقوى بشرية مؤهلة عبر مؤسسات وبرامج ذات معايير عالية مهنيا واحترافيا، وذلك من خلال ما يأتي: ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والقيادي والأكاديمي في مرافق التعليم العسكري، ضمان جودة البرامج التي تقدمها مرافق التعليم العسكري، وقياس مدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي في مجالات اهتمام وحاجة القطاعات العسكرية، تمكين العسكريين من خريجي مرافق التعليم العسكري من مواصلة دراساتهم في الجامعات غير العسكرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بالاستفادة من سجلاتهم الأكاديمية التي تمنحها مرافق التعليم العسكري «المعتمدة»، تطوير مفاهيم الفكر العسكري والأمني السعودي؛ وإيجاد منظومة معتبرة لفن الحرب وإدارات الأزمات تعتمد على مذهب عسكري سعودي military doctrine، بالاستفادة من تراكم التجارب الحربية والأمنية الوطنية، والموروث التاريخي المحلي، المستند إلى معايير علمية، وتقويم أكاديمي. المادة الرابعة: مهمات الهيئة: الهيئة هي الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد في مختلف مرافق التعليم العسكري، ولها على وجه الخصوص المهمات التالية: وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي العسكري ومعاييره وشروطه، وضع القواعد والمعايير الخاصة بتقويم البرامج الأكاديمية والتدريبية والفنية والمهنية في مرافق التعليم العسكري، التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لوضع القواعد والإجراءات اللازمة واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية، والتنسيق مع إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة، القيام بعمليات التقويم التالية: التقويم المؤسسي لمرافق التعليم العسكري، تقويم البرامج الأكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية العامة والمتخصصة، والدبلوم العالي بعد البكالوريوس، وشهادة القيادة والأركان، وشهادة كلية الحرب، وبرامج الماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها، تقويم برامج التعليم والتدريب العسكري المتخصصة عسكريا وفنيا ومهنيا وأكاديميا التي يلتحق بها الضباط والأفراد في مرافق التعليم العسكري لما بعد الثانوية العامة، المصادقة على نتائج التقويم، وإصدار شهادات الاعتماد لمرافق التعليم العسكري؛ وبرامجها، تزويد القطاعات العسكرية بنتائج الاعتماد التي تنفذها الهيئة، إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجالات اختصاص الهيئة، إصدار دورية علمية، ومطبوعات إرشادية في مجال اختصاص الهيئة، التعاون مع مرافق التعليم العسكري وما يماثلها في الخارج، والجامعات السعودية الحكومية والأهلية، للاستفادة من التجارب والخبرات المتجددة. المادة الخامسة: أ) مجلس إدارة الهيئة: المجلس هو المسؤول عن إدارة الهيئة، وتصريف شؤونها، ويصدر بتكوينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من: رئيس مجلس إدارة الهيئة لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، نائب رئيس الهيئة لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، أربعة أعضاء من الضباط العاملين لا تقل رتبهم عن عقيد ركن حاصلا على شهادة دكتوراة، ويفضل خريجو كليات الحرب يمثلون القطاعات العسكرية وتستثنى وزارة الداخلية من شهادة كليات الأركان والحرب إذا رأت ذلك، أربعة أعضاء يختارون من بين الضباط المتقاعدين برتبة لواء ركن وبنفس المؤهلات أعلاه، ويراعى تنوع تخصصاتهم العسكرية، ويتم ترشيحهم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، ثلاثة أعضاء مدنيين من المختصين بالتقويم والاعتماد الأكاديمي، ممثل لمجلس الخدمة العسكرية لا تقل رتبته عن عقيد أو ما يعادلها إن كان مدنيا عضوا، أمين عام مجلس الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عضوا. ب) تكون عضوية الأعضاء المذكورين في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. ويراعى عند التمديد استمرار نصف الأعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بعضويتهم، ويكلف المجلس أحد الأعضاء من الضباط المتقاعدين بأمانة المجلس. المادة السادسة: مهمات مجلس الهيئة: يختص المجلس برسم السياسات، واتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الهيئة لوظائفها وتحقق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار لوائحها الداخلية، وضع استراتيجيات الهيئة، وإقرار خططها التشغيلية، إقرار القواعد والمعايير، والإجراءات الخاصة بالتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الاسترشاد بمعايير التقويم والاعتماد الأكاديمي للهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لتقويم واعتماد الدراسات المدنية والفنية والمهنية في مرافق التعليم العسكري وما يتعلق بها من وسائل ومرافق وشؤون، الاسترشاد بمعايير التقويم والاعتماد الأكاديمي للهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي في ما يخص التدريب والدراسات العسكرية وما يتعلق بها من وسائل ومرافق وشؤون، تشكيل اللجان، وتحديد مهماتها، ووضع معايير المكافآت والتكاليف المالية، إقرار نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد، الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعلى حسابها الختامي، تعيين مراجع حسابات خارجي، وتحديد أتعابه. المادة السابعة: اجتماعات المجلس: يعقد المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على طلب رئيس المجلس، أو ربع أعضائه، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم، أو بآرائهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: رئيس مجلس إدارة الهيئة ومهماته: يكون للهيئة رئيس بمرتبة مدنية لا تقل عن الرابعة عشرة، ويصدر تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، الرئيس هو المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتسيير أعمالها في حدود ما ينص عليه هذا النظام، ولوائح الهيئة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يعرض الرئيس على المجلس ما يراه من اقتراحات يقدمها الأعضاء أو غيرهم حول تطوير الهيئة وأعمالها كافة، ويمثل الهيئة أمام الغير، يكون لرئيس الهيئة نائب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، على أن لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، يتولى نائب الرئيس الأعمال التي يكلف بها بناء على الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس، وينوب عن الرئيس في حالة غيابه. المادة التاسعة: الموارد المالية: تعتمد الموارد المالية للهيئة على ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وعند إنشاء مؤسسات أهلية للتعليم والتدريب العسكري والأمني، فللهيئة تحديد لائحة تكاليف عمليات الاعتماد والتقويم الخاصة بها. المادة العاشرة: حساب الهيئة: تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها، ويتم الصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. المادة الحادية عشرة: السنة المالية: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك: تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام. المادة الثانية عشرة: مراقبة الحسابات: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يرفع مراجع الحسابات الخارجي تقريرا إلى المجلس، وتزود الهيئة ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثالثة عشرة: التقرير السنوي: يرفع رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات بعد إقراره من المجلس وفقا لما تنص عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء. المادة الرابعة عشرة: الحساب الختامي: ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الخامسة عشرة: اللائحة التنفيذية: يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ تكوينه. المادة السادسة عشرة: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.