أقر مجلس الشورى مشروع نظام العمل التطوعي المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية تحت اسم “المجلس الاعلى للعمل التطوعي” ، وسيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب النظام ، على ان يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع او مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة وهو مؤلف على النحو التالي : رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي وممثل من وزارة الداخلية ( الدفاع المدني ) وممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن هيئة الهلال الاحمر وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي و ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الاهلية التطوعية وممثل عن الغرف التجارية والصناعية . وتضمن النظام ان تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل ،وان يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة وان يكون للمجلس امين عام بالمرتبة الرابعة عشرة ،ومن شروط قبول المتطوع ان يتحلى بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي وكذلك ان يتيح المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين وان يكون التطوع دائما ومؤقتا ومن البنود عدم الإدلاء او التصريح بأي معلومات صحفية او إعلامية وعدم افشاء الإسرار المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله او بعد تركه و ايضا تلقي التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه ، ومن أنظمة العمل ايضا ان تتولى الجهة المستفيدة من التطوع معالجته اذا اصيب اثناء التدريب او ممارسة العمل التطوعي او خلال الطريق من والى عمله التطوعي بالاضافة الى أنه اذا تعرض المتطوع للوفاة او الاصابة بالعجز الكامل او بعاهة تمنعه من العمل او التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من احد المستشفيات الحكومية وان تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة . كما يمنح المتطوع الذي يستمر في عمله مدة لا تقل عن سنة تراكمية او الذي يقدم عملا تطوعيا متميزا شهادة تطوع وخبرة تعطيه اولوية العمل في الجهة التي تطوع فيها وفق شروط القبول المعمول بها في الجهة المستفيدة كما يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة وان يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه ، وعن العقوبات على المتطوع فنصت على أنه اذا اخل المتطوع بواجباته او ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية (اولا لفت نظر ثم انذار ثم الاستغناء عن خدماته اما اذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال الى الأجهزة الرقابية والقضائية ) ،ومن مواد النظام ان يتم انشاء صندوق دعم العمل التطوعي وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وان تكون موارد الصندوق الاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب . ومن المواد ايضا ان يطبق احكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية في مجال التطوع وان يحل محل الأنظمة واللوائح للعمل التطوعي المعمول به حاليا ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ، وانه يعمل بهذا النظام بعد مائة يوم وثمانين يوما من تاريخ نشره . ووافق المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م ) ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من الاتفاقية. ويترتب على عدم التحفظ على الفقرتين المشار إليهما اعتراف المملكة برخصة القيادة المحلية أو الدولية التي يحملها الأجنبي الصادرة من دولته المنضمة إلى الاتفاقية ومستوفية للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السالف ذكرهما ، ومن ثمّ السماح بقيادة المركبة في المملكة دون الحصول على رخصة قيادة سعودية مستوفية للشروط المنصوص عليها في نظام المرور السعودي ، ورأت اللجنة الأمنية أن إيراد هذا التحفظ سيلزم من لديه رخصة قيادة محلية كانت أم دولية صادرة من بلاده وفق ما أشير إليه في الفقرتين سالفتي الذكر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقاً لنظام المرور المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق على الانضمام لهذه الاتفاقية بقراره ذي الرقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430ه . واستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين1426/1427ه - 1427/1428ه . وقد وافق المجلس على الإسراع في إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وتمهيداً لذلك يمكن تطبيق كادر إحدى الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية في الهيئة ، وأن تعمل الهيئة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 120 المؤرخ في 12/4/1425ه المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية . كما وافق المجلس على تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها ، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة ، والبدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج يسر خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج ، ووافق المجلس على ضرورة أن تسارع الهيئة في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً وذلك حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق . كما اقر المجلس توصيات لجنة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1428/1429ه والتي نصت على أهمية أن تدرج وزارة الاقتصاد والتخطيط خطة الرئاسة ضمن خطة التنمية الخمسية المقبلة بعد التنسيق مع الرئاسة ، وأن تنشئ الرئاسة مركزاً للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك ، وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج .