يتساءل كثير من الناس حول الحكم الشرعي للنذر، في كافة أحواله وعن أنواعه وماذا يترتب على كل نوع، من حكم شرعي مترتب على ذلك، «عكاظ» استعرضت أقوال العلماء لبيان هذه المسألة.. فإلى التفاصيل: لا يجوز عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله): النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار». حسب النوع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (رحمه الله) النذر هو إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، فمن ذلك نذر التبرر كأن يقول لله علي أن أصوم في هذا الشهر عشرة أيام أو أن أتصدق بمائة أو أن أصلي في هذه الليلة عشرين ركعة أو أن أختم القرآن في هذا الشهر مرة أو مرتين أو أن أحج في هذا العام من مالي، وما أشبه ذلك، فعليه الوفاء بذلك. النوع الثاني: نذر اللجاج والغضب إذا عقده في حالة مخاصمة ومجادلة، كأن يقول: لله علي ألا أعطي فلانا حقه أو أن أجحده دينه أو أن أحلف على نفي ماله، فهذا لا يجوز الوفاء به، والأفضل أن يكفر وإن لم يكفر فلا حرج، والثالث: نذر المباح كأن يقول لله علي أن أشتري ثوبا بمائة أو عمامة بأربعين أو أن أطعم نفسي وأهلي الحلوى، فهذا يخير بين الوفاء به وكفارة اليمين، والرابع: نذر المعصية كنذر قتل مسلم بغير حق أو نذر زنا أو شرب خمر أو ترك صلاة أو منع زكاة أو فطر في رمضان لغير عذر، فلا يجب الوفاء به وفيه كفارة.