• تزوج أخي قبل (سبعة أعوام) تقريباً بامرأة عربية مقيمة، ومنذ أن تزوج بها والخلافات على أشدها كما يقولون، ولهذا لم يخلفا سوا ابن واحد ليتفق الزوجان على منع الحمل مرة أخرى لأنهما يعلمان جيدا بأن علاقتهما لن تستمر كثيرا، حتى ساءت العشرة بينهما تماما خصوصا بعد إصابة أخي بمرض خطير (أجارنا الله وإياكم) لتتركه وحيدا مع معاناته، حتى وهو على فراش المرض في أيامه الأخيرة، لم تزره ولم تسمح له برؤية ولده، المهم أن أخي لم يمهله المرض كثيرا وانتقل إلى رحمة الله، ومع أنني أنا وبقية أخواني (أعمام الولد) لم نمانع حصولها على حضانة ابن أخينا (خمسة أعوام) باعتبارها أمه مهما فعلت لكن أن تتقدم للمحكمة بطلب الوصاية فهذا الذي لم نكن نتوقعه، لأن وصاية هذه المرأة على ابن أخي الصغير ستضيع معها حقوقه و أمواله فهي ستستخدمها لمصالحها الشخصية، فما الشروط الواجبة في الوصي، وكيف يمكننا منع هذه المرأة ؟ أبو مروان الدمام الولاية على الصغير تكون للأب، فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي؛ لأنه نائبه فإن لم يكن له وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بوصية، وشروط الوصي الذي وكل إليه أمر الصغير أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجل أو امرأة والواجب على الوصي أن يعمل في مال اليتيم بما يحافظ عليه وينميه، لا أن يضيعه أو يستخدمه لأغراضه وأطماعه الشخصية، فإذا كان لديك بصفتك (عم الولد) الدليل الكافي الذي يثبت أن تلك المرأة (أم الولد) لا تنفع لأن تكون وصية على ابنها لتخلف أي من شروط الوصية، أو أنها (سفيهه) وستضيع أموال أبنها أن هي أصبحت وصية عليه ويمكنك في هذه الحالة أن تطلب من القاضي أن يكون هو الوصي على ابن أخوك حفاظا على حقوقه وفي كل الأحوال فإن تقدير ذلك كله يخضع للسلطة التقديرية لدى القاضي ناظر الدعوى وإذا ما منح القاضي تلك المرأة حق الوصاية على أبنها، فإنه يلزمكم التعامل معها فيما يتعلق بأموال الصغير بحرص تام، وتوثيق كل تعاملاتكم معها تحسبا لأي دعاوى مستقبلية ترفع من قبلكم أو من قبلها.