بين الجفاف في روسيا والحرائق التي ترتبت عليه، والفيضانات في الصين وباكستان علاقة ما، يحاول علماء البيئة والأرصاد أن يجدوا لها تفسيرا، وحتى ذلك الحين تبقى مسألة 15 مليون مسلم في باكستان تضرروا من الفيضانات بانتظار المساعدة، وبحسب مسؤولي الإغاثة في العالم فإن المساعدات تأخرت كثيرا، ومع هذا الوجه القاتم للكارثة إلا أنها أظهرت كسابقاتها من الكوارث الجوانب الخيرة والطيبة في هذه الأمة، فقد سارعت المملكة لتقديم العون السريع، وهذا ليس بجديد، وجمع 20 مليون ريال في اليوم الأول من حملة التبرعات ليس بجديد أيضا، فالخير في نفوس الناس هائل وكبير وتعاطف الناس مع هذه الكارثة كان بينا وواضحا، وقبل تقديم اقتراحي المتعلق بهذه الكارثة تذكرت وأنا أصلي الجمعة الماضية أن طفلا بدأ البكاء مع انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، ثم قرأ سورة الأعلى، وكان الطفل لا يزال يبكي بكاء حادا، ثم قام الإمام للركعة الثانية، وتوقعت أن يقصر في صلاته لاسيما أن بكاء الطفل غطى على قراءته، إلا أنه أكمل صلاته وقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية، وخرجت من المسجد وأنا أحاور نفسي حول مسألة مهمة تتعلق بمقاصد الشريعة، وأن الشريعة أقرها الخالق لسعادة الناس وليس لتعبهم، ولا أشك لحظة في أن الإمام رجل حاول التقيد بالسنة في قراءته، وهو مخلص فيما فعل، ولكن السؤال يبقى قائما، لماذا كان يتجوز المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاته، أي يخفف منها حين يسمع صوت طفل يبكي في حين أن إمامنا لم يعر بكاء الطفل أية أهمية واستمر بالقراءة بسور طويلة، ولماذا يرى بعضنا أن حل مشكلة بكاء الطفل يكمن في عدم اصطحابه للمسجد كي لا يزعج المصلين، ويرى آخرون أن تقيد الإمام بالسنة في قراءته من الأمور التي تحمد له حتى مع وجود طفل يبكي، ومهما اختلفت الآراء فإن مسألة مهمة تبقى قائمة: هل نحن بحاجة دائما للبحث في المقاصد، وأخذ مصلحة الناس في الاعتبار حين نناقش مسائل تتعلق بحياتهم؟ بحيث نستفيد من مرونة الشريعة التي تهدف أولا وأخيرا لخير الناس وسعادتهم ضمن حدود المباح والمشروع، ومن المناسب أن نتوقف عند عمر بن الخطاب العملاق في عقله وفكره وما فعله في عام الرمادة، وهو عام قحط ومجاعة ضربت مساحات واسعة من الدولة الإسلامية الفتية، وحدثت عام 16 للهجرة، ويقال إن العرب كانت تسمي سنة القحط السنة الغبراء لقلة الماء وكثرة الغبار، ويسمونها عام الرمادة لأن الأرض فيها لا تنبت شيئا، والريح إذا هبت ألقت ترابا كالرماد، في تلك السنة التي زاد فيها الجياع والفقراء، لم يعد عمر بن الخطاب يقيم حد السرقة على اللصوص الذين يسرقون كي يأكلوا أو يطعموا بعضا من الناس حولهم، ويرى العلماء أن الشروط اللازمة لإقامة الحد لم تعد متوفرة، وكأني بهم نظروا إلى مقصد الشريعة من إقامة الحد، ونظروا أيضا إلى أمر آخر مهم وهو تأمين الحياة للناس، فمن يسرق للحفاظ على حياته وحياة غيره لا تقطع يده،لأن سرقته أنقذته وأنقذت غيره من الموت، وما وددت تقديمه من اقتراح لهيئة كبار العلماء لدراسته وهم أهل الاختصاص في هذا الشأن يمكن تلخيصه بالآتي: «هل يمكن إخراج زكاة الفطر قبل وقتها؟ وهل يمكن توزيعها خارج البلد، لاسيما وأنها تخرج من قوت أهل البلد، سواء كان رزا أو تمرا أو قمحا، وإخواننا في باكستان بأمس الحاجة لمثل هذا الأطعمة، فهل يمكن دراسة المقترح من منظور مقاصد الشريعة، والتفكير في استثناء زكاة الفطر من شرط إخراجها قبل العيد بليلة أو ليلتين؟ إضافة إلى أن زكاة الفطر تمثل كمية مذهلة من القمح والتمر والأرز، قد تصل إلى ما يعادل 60 ألف طن، اقتراح أضعه بين يدي علمائنا الأفاضل لدراسته وهم أهل الذكر وأهل الحكمة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 146 مسافة ثم الرسالة او عبر الفاكس رقم: 2841556 الهاتف: 2841552 الإيميل: [email protected]