"خيرية العوامية" تحقق عوائد استثمارية تجاوزت 577 ألف ريال خلال 3 أشهر    مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم أفريقيا 2025 وغياب غانا والرأس الأخضر أبرز المفاجآت    شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة ال20    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    فريق طبي ينجح في استخدام التقنيات الحديثة للتحكم بمستوى السكر في الدم    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    أهم باب للسعادة والتوفيق    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل المرأة المثقفة .. عضو فاعل أفضل من أديبة متفرجة
ملاحظات وهوامش على لائحة الأندية الأدبية
نشر في عكاظ يوم 20 - 07 - 2010

نشرت الصحف في الآونة الأخيرة مواد اللائحة الأساسية للنوادي الأدبية التي بلغت (39) مادة .. أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام، واعتمدها الوزير الدكتور عبد العزيز خوجة. وقد أسندت اللائحة مهمة اختيار أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، التي أصبحت المرجع الرئيس في أمور النادي والمشرفة والمراقبة على أعماله وتقييم أدائه، وأضحت من ثم مهمة مجلس الإدارة مهمة تنفيذية لما تقرره الجمعية العمومية.
إن هذه اللائحة على النحو الذي تضمنته موادها إنما تمثل مرحلة جديدة في تاريخ الأدب السعودي، وأداة فعالة في انطلاق الحراك الأدبي والثقافي نحو خطوات مستقبلية واسعة تستهدف مصلحة الأدب والأدباء، وتسهم في تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها.
لقد استقبل الوسط الأدبي والثقافي اللائحة بكثير من التفاؤل واحتفى بها هدية قدمها وزير الثقافة والإعلام، الذي يستحق التحية والتقدير، كما يستحقها وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية، الدكتور عبد الله الجاسر، وكذلك وكيل الوزارة للشؤون الثقافية السابق، الدكتور عبد العزيز السبيل الذي أطلق الشرارة الأولى في الإعداد للائحة، كما استحق التحية مدير الأندية الأدبية في الوزارة، عبد الله الأفندي لمجهوداته التي بذلها حتى خرجت اللائحة إلى النور. وأزجي الشكر لمجالس إدارة النوادي الأدبية التي وضعت بصماتها، وسجلت مرئياتها على اللائحة قبل صدورها.
لعل أبرز ما يميز هذه اللائحة، ترسيخ وتطوير مبدأ الانتخابات في النوادي الأدبية (ذلك المبدأ الذي ظل معلقا لأكثر من ثلاثة عقود) فقد أعطت الفرصة للأدباء الفاعلين أن يتنافسوا على الفوز بمقاعد مجلس الإدارة. أما رئيس مجلس الإدارة ونائبه، فقد أقرت اللائحة اختياره عن طريق الاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس المنتخبين من الجمعية العمومية.
إنني إذا أوقن أن اللائحة الأساسية للأندية الأدبية قد أنعشت آمال المثقفين من الأدباء، واستجابة لطموحاتهم في تعزيز المسيرة الأدبية، فإني أجدني منساقا إلى قراءة جادة في أهم موادها. قراءة أسفرت عن مرئيات يشرفني أن تكون موضع اهتمام وعناية الوزير، وفيما يلي تفصيلا لهذه المرئيات:
من مهمات الجمعية العمومية
المادة السادسة عشرة: «الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي وتراقب تطبيق لوائحه». أولا: تحتاج هذا القيادة إلى توضيح، فكلمة «التي» تتطلب جوابا.. بمعنى أن الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي وتراقب تطبيق لوائحه.. ماذا بها؟ لعل من المستحسن أن تضاف كلمة «هي» فتكون العبارة هكذا: الجمعية العمومية هي التي ترسم.. إلخ.
ثانيا: كيف ترسم الجمعية العمومية سياسة النادي وقد يصل عدد أعضائها إلى «50» عضوا مثلا ؟.. كيف يتسنى لهم رسم سياسة كاملة بهذا العدد.. والأمر يحتاج منهم إلى مناقشات ومداولات، ومن يؤيد ومن يعارض؟.. فضلا عن أن الكثير منهم قد ينقصه الخبرة والتجربة في أمور رسم السياسة والخطط في الشؤون الأدبية والثقافية.
لذلك.. قد يكون من الأوفق أن توكل مهمة رسم سياسة النادي إلى مجلس الإدارة، ثم تعرض معدة على الجمعية العمومية ومصاغة بموادها وفقراتها للحصول على موافقة الجمعية، بعد إجراء أي تعديل أو شطب أو إضافة من قبل أعضائها. لعل ذلك يكون أقرب منطقا وأسهل تنفيذا.
المادة التاسعة عشرة: أولا: تنص مقدمة هذه المادة على: «تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية: (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة في أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد».
لا أظن أن ثمة جدوى من موافقة الجمعية العمومية على أعمال جرى الانتهاء منها. ماذا يمكن أن يفعل مجلس الإدارة لو لم توافق الجمعية على بعض تلك الأعمال؟
لذلك.. قد يكون الأكثر واقعية أن يستبدل بموافقة الجمعية على أعمال جرى الانتهاء منها، موافقة الجمعية على أعمال المجلس خلال العام التالي.. فربما يكون هذا أقرب إلى المنطق، وتتحقق الفائدة من تناول الآراء حول أعمال قادمة ومناقشتها وإخضاعها للتعديل أو التغيير أو الحذف أو الإضافة.
من هنا، أستطيع أن أتصور أن تأتي صياغة مقدمة هذه المادة «الاطلاع (وليس الموافقة) على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وإبداء أي ملاحظات عليه إن وجدت».
تكوين الجمعية العمومية
المادة السابعة عشرة: «تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين السارية عضويتهم».
أولا: كيف تتكون الجمعية من «جميع أعضاء النادي العاملين».. هل العاملون فقط؟ وماذا عن الأعضاء المشاركين أليسوا أعضاء في الجمعية؟.. إذن، حبذا لو صيغت المادة هكذا: «تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين والمشاركين ولجميع هؤلاء الأعضاء حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات».
ثانيا: قبل النص على تكوين الجمعية العمومية ربما كان من المناسب أن تسبقها مادة تعرف «من هؤلاء الأعضاء» كأن ينص على أن الجمعية العمومية تتألف من عدد من الأدباء والكتاب وذوي الميول والمواهب الأدبية والثقافية المعرفية العامة. وجميع هؤلاء إذا انضموا إلى النادي الأدبي يعدون أعضاء في الجمعية.
نصاب الجمعية
المادة العشرون: نصت هذه المادة على أن النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العمومية يتم بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين «حسنا»، ونصت أيضا على أنه عند عدم اكتمال هذا النصاب يحدد موعد آخر خلال شهر.
(يستحسن): «يحدد موعد لاجتماع ثان يعقد خلال شهر». ويكون الاجتماع نظاميا (أي الاجتماع الثاني) نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين.
ترى.. إذا لم يصل عدد أعضاء العاملين في الاجتماع الثاني إلى أكثر من الثلث (إيش نسوي)؟ لم يرد ذكر ذلك في المادة.
لذلك، قد يكون من الأحوط أن نتوقع حضورا أقل من الثلث (في الاجتماع الثاني) مما يدعو إلى تعديل النص بحيث يصاغ هكذا: «ويكون الاجتماع الثاني نظاميا مهما بلغ عدد الحاضرين من الأعضاء العاملين»، أو أن يعقد اجتماع ثالث، ويعتبر الاجتماع حينئذ نظاميا مهما بلغ عدد الحاضرين فيه.
3 أقسام
قسمت اللائحة عضوية الجمعية العمومية إلى ثلاثة أقسام هي:
«عضو عامل، عضو مشارك، عضو شرف»
فالعضو العامل: نصت (المادة السادسة) أولا: يشترط في العضو العامل: (1) أن يكون سعودي الجنسية. (2) أن يقيم في المنطقة. (3) أن لا يقل عمره عن (20) عاما. (4) أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. أو أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر. (5) أن يدفع رسوم العضوية (300) ريال سنويا.
ومنحت المادة (الثامنة) العضو العامل حقوقا أهمها: (1) حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة. (2) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (3) حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
العضو المشارك: نصت (المادة السادسة) ثانيا: يشترك في العضو المشارك (1) أن يكون من السعوديين المقيمين خارج المنطقة أو من غير السعوديين. (2) أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. (3) أو أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر. (4) أن يدفع رسوم العضوية (200) ريال سنويا.
ومنحت (المادة التاسعة) العضو المشارك حق: (1) حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت أو حق الترشح والانتخابات لمجلس الإدارة (سيأتي التعليق على المؤهل العلمي، وإصدار الكتاب الأدبي في عنوان مستقل).
عضو الشرف: نصت (المادة السادسة) ثالثا: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي الأدبي معنويا أو ماديا. وأحالت (المادة العاشرة) إلى مجلس الإدارة تحديد حقوق عضو الشرف وواجباته بما يخدم أهداف النادي.
العضو المشارك.. وحقوقه
أرجو أن يسمح لي أن أناقش فيما يلي بشيء من الشفافية حول حقوق العضو المشارك التي وردت في (المادة التاسعة):
أولا: حق جلسات الجمعية، نصت هذه المادة على حق العضو المشارك في جلسات الجمعية العمومية، ولم تنص على حقه في الاشتراك في المناقشات أثناء الجلسات، فالحضور لا يعني اشتراكه في المناقشات فهو لا يناقش، ولا ينتخب، ولا يرشح، ولا يصوت هل نريده أن يحضر متفرجا، وهو مطلوب منه أن يكون حاصلا على مؤهل علمي، أو أن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا، ومطلوب منه أيضا دفع الرسوم السنوية. لذلك لا بد أن ينص على منح العضو المشارك حق المناقشة في اجتماع الجمعية العمومية.
ثانيا: حق الانتخاب: وحرمت (المادة التاسعة) على العضو المشارك حق الانتخاب، والتصويت. هذا الحرام يفرغ عضويته من معناها. فإذا كان لا يملك الحق في الترشح لمجلس الإدارة (حسب المادة نفسها) فذلك أمر طبيعي.. لا أن يحرم من حق الانتخاب والتصويت، وإلا ترك أثره السلبي على العدد الإجمالي لعضوية الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة.. إذا علمنا أن الأدباء عموما لو أحصيناهم لوجدنا أعدادهم متواضعة، فما بالنا لو استثنينا الأعضاء الأدباء المشاركين من الانتخاب؟
لذلك كم يجمل بهؤلاء أن ينص على حقهم في الانتخابات والتصويت.
المؤهل.. وإصدار الكتاب
ساوت اللائحة بين العضو العامل، والعضو المشارك فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي، أو إصدار كتاب أدبي مطبوع لكلا العضوين. فلم تفرق بين عضو عامل، وآخر مشارك لا يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا ينتخب ولا يصوت، ولا يناقش.. ومع ذلك يطلب منه توفر المؤهل أو إصدار كتاب.. فهل يصبح بموجبه ثمة فرق بين العضوين!
إن هذين الشرطين لكلا العضوين يفضيان إلى تقليص عدد الأعضاء في الجمعية.. إذا علمنا أن الكثير من هواة الأدب يملكون مؤهلا قد لا يرضي مجلس الإدارة، ولم يسبق لهم إصدار أي كتاب. فإذا كان النادي يقبل العضو البالغ من العمر «20 عاما» حسب المادة السادسة أو حتى «22» عاما.. فإنه غالبا ما يزال في مرحلة الدراسة الجامعية لا يملك من الإصدار أي كتاب، ولم يحصل على مؤهل سوى شهادة الثانوية، وهذا أيضا قد لا يرضي مجلس الإدارة، أو قد يرضي مجلسا في ناد، ولا يرضي مجلسا في ناد آخر.
لذلك فإن شرط الإصدار فيه شيء من التشدد.. فثمة أدباء وكتاب وشعراء يتمتعون بحس أدبي وإبداع شعري، أو نثري في المقال أو القصة أو النقد.. يعبرون عنه في شكل مقالات في الصحف، أو طرح أدبي ثقافي يتجسد في محاضرة أو ندوة أو أمسية.. فلعل الأكثر أهمية أن تتوفر في العضو ملكة الأدب فيوصف معها أديبا أو حتى ناشئا في دنيا الأدب.
إذن.. قد يكون من المناسب بالنسبة للمؤهل العلمي أن لا يقل عن الثانوية، وبالنسبة للإصدار فيستبدل به الملكة الأدبية كشرط للعضوين العامل والمشارك لكي يفسح المجال لكثير من الشبان الموهوبين. وبذلك يتمكن النادي من تبني المواهب الصاعدة ومن ثم يتم قبولهم أعضاء في النادي، وإشراكهم في النشاطات الأدبية، ولعل في ذلك ما يساعد على الحد من مشكلة ضعف الإقبال على حضور هؤلاء أنشطة الأندية الأدبية.
مخالفة العضو
المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الجزاءات التالية في حق أي عضو يخالف أنظمة النادي: (1) التنبيه خطيا. (2) إيقاف العضو مؤقتا، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية.
أولا: يفهم من منطوق الفقرتين أنهما تطبقان على العضو المخالف في (الآن). فلئن توقفت العضوية.. فلم الإحالة إلى الجمعية؟ لم لا يكتفى بإيقاف العضوية لمدة محددة (6 شهور أو سنة مثلا). وفي حالة تكرار المخالفة أو سواها يحال الأمر إلى الجمعية.
ثانيا: قد يكون من الملائم لو اتخذت هذه الإجراءات تدريجيا.. بحيث يوجه إلى المخالف التنبيه الخطي للمرة الأولى، ثم إيقاف العضو مؤقتا للمرة الثانية، ثم تحال المخالفة إلى الجمعية للمرة الثالثة.. لكي يتخذ الإجراء النهائي المناسب نحوه.
مجلس الإدارة
المادة الثامنة والعشرون: (1) يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. (2) ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا، ونائبا للرئيس، ومسؤولا إداريا، ومسؤولا ماليا، وبحضور وإشراف من الوزارة. (3) يشترط أن يكون عمر الرئيس (30) عاما أو أكثر. (4) تكون مدة المجلس أربع سنوات.
إذن.. انتخاب أعضاء الجمعية لأعضاء المجلس يشمل كافة أنواع الأعضاء (العاملين والمشاركين وأعضاء الشرف) لأنهم جميعا أعضاء في الجمعية بموجب الفقرة (1) من المادة (28) أعلاه، التي تتعارض معها (المادة التاسعة) التي استثنت العضو المشارك من حق الانتخاب وحق الترشح وحق التصويت.
فلا مناص والحال هذه من تعديل (المادة التاسعة) التي استثنت حق التصويت، وحق الترشح، وحق الانتخاب من حضور العضو المشارك لجلسات الجمعية، وكذلك حذف كلمة «العاملين» من مقدمة المادة (17).. بحيث يكون نصها: «تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي تحذف السارية عضويتها.. إلخ».
وبذلك يدخل العضو المشارك ضمنا عضوا من أعضاء النادي، وعضوا من أعضاء الجمعية العمومية حسب نص المادة (28) فيحق له الانتخاب والترشح والتصويت.. على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في هذه القراءة في (ثانيا حق الانتخاب) تحت عنوان (العضو المشارك.. وحقوقه).
الانتخاب بالقوائم
يفهم من نص الفقرة (1) من (المادة الثامنة) التي أعطت حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الترشح يقوم على أساس فردي.. بحيث يرشح كل عضو نفسه منفردا. هذا الأسلوب يستلزم عشرة أعضاء لا صلة بينهم. فلكل منهم أجندته ومشروعه، مما لا يتوفر معه الانسجام بينهم لاختلاف توجهاتهم وتصوراتهم «البرامجية».
ألا يكون إقرار مبدأ الترشح لعضوية مجلس الإدارة على أساس جماعي أقرب إلى مصلحة المجلس والنادي؟ لم لا يتفق عشرة أعضاء في قائمة واحدة متقاربين في أفكارهم، منسجمين في تطلعاتهم، متماثلين في تصوراتهم، متآلفين في رؤاهم؟ يتقدمون إلى الجمعية العمومية بمشروع مشترك يستهدف تحقيق أهداف النادي المقررة في (المادة الرابعة).. موضحين وسائل تحقيق تلك الأهداف وأنواع الأنشطة التي يسعون إلى تنفيذها.
تطرح كل قائمة برامجها أمام حشد من الجمعية العمومية في حفل يضم الجميع.. تتنافس كل قائمة منها في يوم يخصص لكل قائمة ولن تبلغ القوائم غالبا أكثر من قائمتين أو ثلاث.
الإعانة الحكومية السنوية
نصت المادة (2) من اللائحة المالية للأندية الأدبية على أن ميزانية النادي الأدبي تتكون من: (1) رسوم العضوية. (2) الإعانة السنوية الحكومية. (3) ريع المطبوعات التي يصدرها النادي. (4) العوائد الناتجة عن استثمارات النادي. (5) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
لما كان المليون ريال الذي تخصصه الوزارة من الإعانة الحكومية في الوقت الحاضر مبلغا غير مجز ابتداء.. مما يضطر بعض رؤساء مجالس الإدارة للنوادي الأدبية الصرف من جيوبهم الخاصة لمقابلة نفقات النادي، فإنني على ثقة من أن الوزارة تدرك أن هذا المبلغ لم يعد ينسجم مع الميزانية المشار إليها، ذلك أن المصاريف المنصوص عليها في المواد
(11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22) من اللائحة المالية تتطلب الصرف بمبالغ طائلة على مكافآت العاملين في مهمات ثقافية، ومكافآت المشاركين والمشاركات في المحاضرات والندوات والأمسيات، ومكافآت المؤلفين والمحكمين واللجان المنبثقة عن المجلس والجمعية، ومكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي وكتابها، والإشراف على طباعتها، ومكافآت الإداريين والكتبة في النادي، والمصاريف المتوقعة لصندوق الأدباء المنصوص على إنشائه في (المادة الخامسة) فقرة (14).. فضلا عن المبالغ التي لا بد أن تدفع للفائزين بالجوائز والفائزات، هذا هو الحد الأدنى الذي تتطلبه اللائحة.. عدا المصاريف الإدارية والنثرية الأخرى المنظورة وغير المنظورة.
لذلك، فإنني أراهن على قناعة الوزير في أن يتبنى لدى المقام السامي زيادة الإعانة الحكومية بما لا يقل عن (3-4) ملايين ريال.
المرأة واللائحة
لم تتطرق اللائحة إلى تسمية المرأة عضوا في النادي الأدبي عبر الجمعية العمومية (تنتخب وتصوت) أو تترشح لعضوية مجلس الإدارة.. مثلها مثل الرجل.
صحيح إن لفظ «عضو» يشمل الذكر والأنثى، ولذلك فهي ضمنا عضو في الجمعية، إلا أن مكانة المرأة التي استردتها مؤخرا من ضم الرجل، وغدت صحافية وأديبة وطبيبة وأستاذة وقائدة إدارية وأكاديمية، وأمست تؤدي دورا اجتماعيا وأدبيا وثقافيا بجانب الرجل.. بل باتت عضوا في أكثر من مجلس إدارة، وحظيت باهتمام ولاة الأمر.. ما يمنحها الحق في أن يشار إلى عضويتها في اللائحة الأساسية للنوادي الأدبية.
هذا ما أراه ويراه معي الكثيرون فما أليق بالمرأة أن يسجل اسمها في اللائحة.. افتخارا بما وصلت إليه من مستوى رفيع من الثقافة والعلم والأدب، وبالتالي الإسهام في صنع القرار.
إن إقرار المرأة عضوا في اللائحة، يثبت حقها النظامي في العضوية، ويتفادى استغلال خلو اللائحة من ذكر اسمها حين تتقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو للترشيح لعضوية المجلس، في إثارة جدل أو لغط أو تدخل من معترضين من هنا أو هناك.. مما ينجم عنه إقصاء المرأة من عضوية الجمعية العمومية لتظل في موقعها الحالي.. منتسبة انتسابا هامشيا إلى النادي، فلا هي أديبة عاملة ولا مشاركة ولكن أديبة متفرجة!
إنني أجزم أن كل ناد أدبي على علم بأسماء السيدات والآنسات اللواتي تنطبق عليهن شروط عضوية النادي «عضوية الجمعية العمومية» فحبذا لو بادر كل ناد بإعداد قائمة بأسماء الأديبات المنطبقة عليهن الشروط ورفعها إلى وزارة الثقافة والإعلام.. لاعتمادها ليصبحن على إثر ذلك أعضاء في الجمعية العمومية.. بمثل ما يفعل مع قائمة الرجال.
أما ترشح العضوات لمجلس الإدارة، فإنني أقترح أن يتم أيضا بأسلوب القوائم.. فيطلب إلى كل من يرغبن الترشح لعضوية المجلس أن يتقدمن في قوائم، كل قائمة تحتوي على ثلاث أديبات في قائمة مستقلة إلى الجمعية العمومية (نساء ورجالا)، توضح كل قائمة برنامجها الانتخابي ليجري التصويت على قوائمهن، والقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات من أصوات الجمعية تفور بثلاثة مقاعد من المجلس، ليصبح جميع أعضاء المجلس عشرة أعضاء، حسب ما نصت عليه اللائحة.
ما أفسح الأمل.. حين يأمر الوزير بتخصيص مادة في اللائحة الأساسية، تؤكد أن العضوية في النوادي الأدبية تشمل الجنسين (الرجل والمرأة).. طالما أن الوزير لا يمانع في اتخاذ أي تعديل أو إضافة إلى اللائحة.
إن هذه القراءة في اللائحة الأساسية للنوادي الأدبية، وما احتوت عليه من آراء واقتراحات، أعتقد جازما أنه لا حرج لدى الوزير في دراستها، وقبول ما يراه صالحا منها، أو تعديل ما هو صالح، أو إضافة ما كان منها مناسبا.
ملاحظة تنظيمية
احتوت (11) مادة من مواد اللائحة (التاسعة والثلاثين) على عنوان لكل مادة منها مصحوبا برقم المادة وهذه المواد هي:
(1/2/3/4/5/6/8/9/10/30/36) بينما خلت (28) مادة من العناوين وهذه المواد هي: (7/11 29/31 35/37 39).
ومراعاة للوحدة التنظيمية والتنسيق الشكلي.. حبذا لو أعيد النظر.. فوضع عنوان لكل مادة من المواد التي خلت من العناوين.. وبالله التوفيق، وعليه التوكل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.