منذ أربعة أشهر وأنا أعمل بإحدى الشركات الأهلية، ومع أنني أبذل كل الجهد الكافي لأرضي رئيسة القسم، إلا أنها للأسف الشديد غير راضية عني، وقد أخبرتني قبل نهاية فترة الاختبار المنصوص عليها في العقد والمحددة بثلاثة أشهر، بأنني لم أجتازها بنجاح ، ولهذا سيتم نقلي إلى وظيفة أخرى وتمديد مدة الاختبار لمدة مماثلة، ولأنني أمر بظروف عائلية ومادية صعبة فقد قبلت بنقلي مع أن هذا يعني عدم استقراري وظيفياً، حيث لم أتقلم مع الوظيفة الجديدة، وأخشى أن تنهي الشركة خدماتي خلال هذه الفترة، فهل إجراء النقل وتجديد فترة الاختبار الذي اتخذته الشركة نظامي ، وهل يمكنني المطالبة بالتعويض أن أنهيت خدماتي؟ أيمان الرياض بالتأكيدالإجراء نظامي، ولا يمكنك المطالبة بالتعويض، حيث نصت (المادة الرابعة والخمسون) من نظام العمل على أنه (لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة).