بين ل «عكاظ» عضو المجامع الفقهية أستاذ الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور محمد يحيى النجيمي، أن العرف يعتبر من الدين ما دام لا يخالف الشرع ولا مبدأ من مبادئ الدين. ولفت النجيمي إلى أن الحقوق المعنوية من التأليف والاختراع حقوق خاصة بأصحابها، وأضاف «لقد أصبح لهذه الحقوق قيمة مالية معتبرة وهذه الحقوق معتدة شرعا لذلك لا يجوز الاعتداء عليها». وتابع النجيمي «بما أن الراجح من أقوال العلماء أن المنافع الأموال وبما أن النتاج الفكري جرى العرف على اعتباره من المنافع فإن الاعتداء عليه محرم شرعا؛ لأن العرف يصلح أن يكون مصدرا من مصادر الحقوق ما دام لا يخالف نصا شرعيا أو مبدأ من مبادئ الشريعة وهو ما ينطبق على الحقوق الفكرية المعنوية». وأشار النجيمي إلى أن من حقوق المعلم الحصول على العوض المالي على إلقائه للمحاضرات العلمية والتدريسية، لافتا إلى أنه بين معلم يلقي دروسا شفهية ومؤلف أو مخترع يضع تعليمه في كتاب مطبوع أو في اختراع يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الناس، مشددا على أنه أولى بالعوض المالي من المعلم. وطالب النجيمي بسن القوانين الرادعة لمحاسبة من يسطون على كتب وأفكار ومخترعات الغير دون وجه حق، داعيا إلى أن تتضمن العقوبات السجن والجلد والتشهير والغرامات المالية. وأكد النجيمي على أن على ولي الأمر وضع القواعد التنظيمية لهذه الحقوق وكيفية حمايتها؛ لأنها تعتبر من الشريعة مستدلا بقول ابن القيم (وباي طريق استخرج العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له)، وبين النجيمي إلى أن السياسة الشرعية عند العلماء كافة ما كان معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم ينزل به وحي ولم يضع الرسول. وأرجع النجيمي سبب مطالبته بتشديد العقوبات على المعتدين بسبب ما يخسره كثير من الناس من ملايين الريالات نتيجة هذه الاعتداءات، مؤكدا على أنها اعتداء سافر على حقوق الناس وهو جرم كبير يدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.