منتدى القطاع غير الربحي الدولي بالرياض.. خارطة طريق لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع    معركة الرواية: إسرائيل تخوض حربا لمحو التاريخ    في الوقت القاتل .. سوريا تخطف التعادل أمام قطر في كأس العرب 2025    غداً .. "الأخضر تحت 23 عاماً" يفتتح مشواره بمواجهة البحرين في كأس الخليج    محافظ صبيا المكلف يرعى حفل "اليوم العالمي للتطوع 2025"    والدة اللواء ال دخيل الله في ذمة الله    شهود وموظفو إغاثة: "قوات الدعم السريع" تحتجز سكان الفاشر مقابل فدى وتقتل أو تضرب غير القادرين على الدفع    "التحالف الإسلامي" يختتم مشاركته في معرض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من الجوائز والاعتمادات العالمية لتجمع الشرقية الصحي    الأسهم العالمية ترتفع، والدولار يتجه لأطول سلسلة خسائر منذ 50 عام    نائب أمير حائل يطلع على مشروعات وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    امير القصيم: جهود رجال مكافحة المخدرات خط الدفاع الأول لحماية شباب الوطن وأمنه واستقراره    جمعية الإعاقة السمعية تزور مجمّع بيش الثانوي احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    سفير المملكة في الأردن يرعى حفل ذوي الإعاقة في الملحقية    نوفمبر دوري يلو".. غزارة تهديفية في 4 جولات    السودة للتطوير والشركة الوطنية لنقل الكهرباء توقعان اتفاقية بقيمة 1.3 مليار ريال لإنشاء البنية التحتية الكهربائية لمشروع قمم السودة    السعودية تسجل رقما عالميا في موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع    تحت رعاية خادم الحرمين .. العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة ينطلق في التاسع من ديسمبر الجاري بالرياض    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين    مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون    النفط يرتفع وسط تفاقم التهديدات الجيوسياسية ومخاوف الامدادات وتعثر محادثات السلام    الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا تقرر اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بمزاولة المهن الصحية    قمة البحرين تؤكد تنفيذ رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي وتثمن جهود ولي العهد للسلام في السودان    أمير تبوك يواسي في وفاة محافظ الوجه سابقاً عبدالعزيز الطرباق    مفردات من قلب الجنوب ٣١    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    شي: الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة    "يونا" تستضيف اجتماع الطاولة المستديرة حول التعاون الإعلامي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي    ختام فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة .    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    موجز    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    جمعية لمصنعي الآلات والمعدات    آل حمدان يحتفل بزواج أحمد    ضبط 760 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بعسير    نائب وزير العدل: 8.5 مليون مستفيد من خدمات «ناجز »    "بر الرياض" تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    أكد معالجة تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن الأخطاء تجاه «الشمالية»    تسحب الجمعة في واشنطن بحضور كوكبة من المشاهير.. العالم يترقب قرعة مونديال 2026    منتخب الجزائر يفلت من كمين السودان.. العراق يعبر البحرين بثنائية ويتصدر «الرابعة»    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الأردن يتغلب على الإمارات ويتصدر «الثالثة»    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    18 مليون دولار من المملكة وبريطانيا لمشاريع باليمن وبنغلاديش    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامو الصف الثاني .. ميثاق الشرف أو الخروج من الباب الخلفي
يتاجرون بقضايا الرأي العام بحثا عن المال والشهرة
نشر في عكاظ يوم 18 - 05 - 2010

قبل عدة أسابيع جمعني لقاء، على هامش أحد الملتقيات الحقوقية، بمجموعة من المحامين، وكان الجدل أثناء اللقاء يدور حول قضية أشغلت الرأي العام فترة من الزمن وفيها مآخذ ارتكبها المتهم الذي ذاع صيته وزملاؤه عبر إحدى وسائل الإعلام، وقد طلب أحد المحامين مشورة مني في قبوله التوكل في جزء من تلك القضية، وذكر أنه درس وضع المتهم واتضح له أن الدليل المادي مفقود في الواقعة مما يعني قوة جانب موكله، فأوصيته بألا يقبل بها إلا إذا كان على استعداد أن يتخلى عن سمعته المهنية والاجتماعية، إذ إنه مهما كان وضع المتهم القانوني من البراءة أو الإدانة فإن الأمر لا يعني شيئا بالنسبة للمجتمع الذي أصدر حكمه المسبق في القضية، وبالتالي سينسحب هذا الحكم على كل من له علاقة بهذه القضية من محامٍ أو غيره، ثم دار الحوار على من سيقبل إذن بمثل هذه القضايا؟ فقلت: إن هذه القضايا ليس لها سوى محامي الصف الثاني.
ولمعرفة من هم محامو الصف الثاني: لا بد من أن نعرف أن الصف الأول في سلك المحامين هم: أولئك القوم الذين اتخذوا المحاماة صنعة ووسام شرف على صدورهم، همهم الأول إقامة راية العدل والدفاع عن المظلومين، ولهم صيتهم وسمعتهم التي لا يزايدون عليها، ويعلمون أن قبولهم الترافع في قضية واحدة ربما يكلفهم ثمناً باهظاً أضعاف ما قبضوه من أتعاب، وهذا الثمن يتمثل في السمعة والتاريخ المهني والمكاسب الحضارية التي حازوها طوال فترة عملهم في المهنة، وللحقيقة فإنه لا بد من الإشادة بكثير من الأساتذة المحامين الذين يحق لكل عامل في الوسط القضائي، والحقوقي أن يفخر بهم، فقد شاهدنا من هؤلاء من رفض الأتعاب الباهظة مقابل الترافع عن ظالم، ومنهم من تخلى عن القضية فور علمه بأن موكله مبطل، ومنهم من عاد وفضح أمر موكله بعد أن اكتشف أنه ظالم وأنه غرر به ودفعه لمواجهة المحكمة بدلاً عنه، وهؤلاء الرجال إذ نشيد بهم فليس من باب الدعاية لهم، فهم لا يحتاجون إلى دعاية، وإنما من باب تشجيع الانضمام إلى هذا الصف لأن المرء قوي بإخوانه ضعيف بنفسه.
وقد يتبادر إلى الذهن أن محاميي الصف الثاني هم على الدرجة التالية الموالية للصف الأول، اعتقاداً أن التصنيف يضم درجات متعددة، ولكن الحقيقة أن هؤلاء بينهم وبين أولئك أبعد من ما بين الثرى والثريا، وهم إنما وقعوا في الصف الثاني لأن المهنة لا تحتمل سوى صفين إما محق أو مبطل، أبيض أو أسود، وهؤلاء إن صحت تسميتهم بالمحامين فذلك راجع لوجود التراخيص المهنية في أيديهم، فحسب!! ، تلك التراخيص التي حصلوا عليها بقوة النظام وليس بالتزكية والجدارة الحقيقية، فهم قوم وجدوا المحاماة مهنة من لا مهنة له، فاتخذوها لعبة وانتهازا لحاجة المجتمع، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، لا يتورعون عن الكذب ولا الافتراء، و لايترفعون عن أية خسيسة من قول أو فعل، ومن هؤلاء: أولئك الأشباه الذين يتسنمون كل قرم، ويتسابقون لقمة كل هرم، لا يعرفون معروفاً و لا ينكرون منكراً إلا ما أشربت به قلوبهم من هوى!، وقد عانينا و مازلنا نعاني من هذه الفئة التي نراها ولله الحمد في تناقص مستمر، لكن لابد من التنبيه على خطرهم ومن التنويه على علو قدر المهنة وشرف ميثاقها ولابد لكل مطلع ألا يغتر ببهرجتهم فإن سعيهم إلى وبال وأمرهم إلى زوال.
وفي الحديث عن ميثاق شرف المهنة نرى أن نظام المحاماة قد رعى، ضمناً، ميثاق شرف هذه المهنة ابتداء بتحديد شروط لا يصح تولية المهنة إلا لمن توفرت فيه تلك الشروط فنصت المادة الثالثة من النظام على اشتراط حصوله على المؤهل العلمي وهو شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة على الأقل، وأن تتوافر لديه خبرة كافية في طبيعة العمل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن يضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر تلك الشروط، ورفعاً لراية الحديث عن هذا الميثاق نرى أن المادة الحادية عشرة أوجبت على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. فأين أولئك القوم من رعاية هذا الواجب!
ثم استمر النظام في مواده التالية، من الثانية عشرة حتى السابعة عشرة، يسرد واجبات المحامين و المحظورات عليهم، وهذه الواجبات للأسف هي آخر ما يمكن أن يلتزم به محامو الصف الثاني، وتلك المحظورات هي أبرز صفاتهم العلنية والخفية.
ثم عاد النظام إلى رعاية أدبيات المهنة، فنوه في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين على واجبات المحامي بعد انقضاء مهمته، وهذه أمور مهمة لا بد للمحامي من الالتزام بها، مهما كان وضعه مع موكله حينذاك.
وقد أفرد النظام بعد ذلك باباً خاصا لتأديب من يلزم تأديبه من المحامين، وهذا المصطلح، أعني التأديب، ليس فيه إساءة للمهنة كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هو وصف قانوني معتبر ويكاد يكون موجودا في كل الأنظمة وعلى رأسها نظام القضاء، وقد ورد في باب تأديب المحامين في المادة التاسعة والعشرين التي حصرت الحالات التي يشطب فيها ترخيص المحامي وهي: فيما إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وكذا معاقبته بعقوبات أخرى فيما: إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو أخل بواجباته المهنية. أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- اللوم. ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
وحتى يحفظ لكل صاحب حق حقه فقد أفرد النظام مواده التالية بعد ذلك لطرق محاكمة المحامي ونص على تفاصيل إجراءات المحاكمة بما لا يبقى معه عذر في غموض الإجراء، كما تناول النظام عقوبات منتحلي صفة المحاماة .
وإن كان لنا، قضاة ومحامين ومخالطين لهذا الوسط، من نداء فهو نداء نرفعه إلى وزارة العدل بضرورة تطبيق مواد هذا النظام مادة مادة، وخصوصا المادة الثامنة عشرة والمواد من التاسعة و العشرين وما بعدها، لضرورة أن يكون العمل الحقوقي واضح المعالم، بين الخطوات لنتمكن حينئذ من أن نقول للمحسن: أحسنت. وللمسيء: أسأت. ولنعرف تصنيف كل من دخل هذه المهنة بأنه لابد له من رعاية ميثاق شرفها أو الخروج من الباب الخلفي في طريق اللا عودة.
القاضي حمد بن محمد الرزين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.