المادة الحادية عشرة : أ - تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام. ب - يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثانية عشرة : يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج وتتكون أموال المدينة من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وعائدات أوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى. 4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة. وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة. المادة الثالثة عشرة : تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة. المادة الرابعة عشرة : يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرا سنويا عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى المجلس الأعلى تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة. المادة الخامسة عشرة : مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الأعلى مكافآته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسؤولين بالتضامن. المادة السادسة عشرة : تعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي. المادة السابعة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.