بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 6 مليارات ريال محققاً أعلى أرباح تاريخية ربع سنوية في الربع الأول 2025    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نشر في الندوة يوم 18 - 04 - 2010

فيما نص نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر امس أمر ملكي بإنشائها.
المادة الأولى : ينشأ مدينة علمية تسمى
( مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة).
المادة الثانية : يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة.
المادة الثالثة : تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي :
1 - اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2 - تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها.
3 - تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها.
4 - تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية.
5 - إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور.
6 - تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
7 - تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة والتي تقرها المدينة وذلك بالوسائل التالية :
أ - تقديم المساعدات المالية بمقتضى عقود البحوث المختلفة.
ب - تقديم التسهيلات والخبراء والمواد اللازمة للقيام بهذه البحوث سواء بمقابل أو بغير مقابل.
8 - إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب أخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية.
9 - للمدينة أن تنشئ وتدير مشروعات لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشروعات مشتركة.
10 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية.
المادة الرابعة : تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة.
المادة الخامسة : ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبي تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.
المادة السادسة : يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي :
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائباً للرئيس
- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضواً
- وزير الخارجية عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير التجارة والصناعة عضواً
- وزير المياه والكهرباء عضواً
- وزير الزراعة عضواً
- وزير الصحة عضواً
- رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
- معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل عضواً
المادة السابعة : المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها.
ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.
ج - تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام.
د - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال.
المادة الثامنة : يجتمع المجلس الأعلى للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة : يكون للمدينة رئيس ونائبان يعينون بأمر ملكي كما يكون للمدينة مساعدان أو أكثر لا تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة.
المادة العاشرة : رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة وتمثيلها أمام الغير في حدود ما يقضي به هذا النظام وما يقرره المجلس الأعلى ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات المجلس الأعلى.
المادة الحادية عشرة :
أ - تسري على منسوبي المدينة اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام.
ب - يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة : يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج وتتكون أموال المدينة من :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.
3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وعائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس الأعلى للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.
وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه وفق اللائحة المالية للمدينة.
المادة الثالثة عشرة : تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة : يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى المجلس الأعلى تمهيداً لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
المادة الخامسة عشرة : مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة يعين المجلس الأعلى مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد المجلس الأعلى مكافآته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة السادسة عشرة :
تعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.
المادة السابعة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.