يخلط البعض بين علنية جلسات التقاضي لمن يحضرها في مجلس الحكم، وبين نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها، لذا فإن عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور سعد بن مطر العتيبي يبين الفرق من الناحية النظامية بين نظامية علنية الجلسات في مجلس الحكم، وبين عدم نظامية نشر القضايا المنظورة أمام القضاء دون إذن الجهة المختصة. • علنية الجلسات القضائية.. هل هي موجودة في الأنظمة السابقة أم أنها صدرت مع نظام الإجراءات الجزائية؟ علنية الجلسات أمر منصوص على نظاميته من حيث الأصل؛ ففي نظام الإجراءات الجزائية نصت المادة ال 55 بعد المائة (الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتها) على أن «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة». هذا أمر موجود قبل صدور النظام الجديد؛ فقد حضرت جلسات علنية منذ أكثر من عقد من الزمن في بعض محاكمنا وفي الخارج أيضا؛ وضعف الثقافة النظامية لدى جمهور الناس، لا يعني عدم وجود هذه الضمانة العدلية، ولا سيما مع النص الصريح عليها في النظام، كما أن استثناء النظر في بعض الدعاوى من العلنية أمر منصوص عليه أيضا، فيبقى هذا في إطاره وذاك في إطاره، دون توهم تعارض بينهما؛ وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة، فمنع النشر في الحالة المذكورة نوع من أنواع ضمانات العدالة؛ وعلنية الجلسات نوع من أنواع الضمانات أيضا، ويجب أن يكون الاستثناء منها لذات المقصد. • طالما أن علنية الجلسات منصوص عليها في الأنظمة، لماذا تحظر المحاكم النشر الإعلامي للقضايا العلينة؟ ينبغي أن يلاحظ أن من دواعي الاستثناءات لدى بعض المحاكم خشية النشر الإعلامي المحظور، ولا سيما حين تخرج القضية للإعلام بفهم إعلامي لا يمت للثقافة القضائية بصلة لعدم تخصص الكاتب، أو ربما سوء القصد ممن له معرفة بالموضوع، إذ قد ظهرت تصريحات لا تخرج عن دائرة الافتراء وتشويه الحقائق أو التلبيس بغرض إحداث قلقلة في الرأي العام؛ مما يعد مخالفا لقواعد النظام العام الذي يجيب مراعاته. ومع أن الأصل في علنية جلسات المحاكم تمكين جمهور الناس من غير تمييز في حضور لجلسة؛ إلا أن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أنه «قد ترى المحكمة حفاظا على النظام داخل الجلسة منع بعض الحاضرين منها؛ ويجوز لها أيضا إذا رأت أن حضور طائفة أو فئة معينة من الأفراد قد يكون متعارضا مع ما تقضي به قواعد النظام العام والآداب أو لإظهار الحقيقة، أن تمنعهم من الحضور دون أن تمنع العامة من ذلك، وفي جميع هذه الصور لا تكون بصدد جلسة سرية، وإنما تعتبر أيضا العلانية قد روعيت، وكل ما في الأمر أنها نظمت». • لكن لماذا تحجب بعض المحاكم القضايا عن وسائل الإعلام ونشرها؟ نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها أمر منصوص على منعه ما لم يوجد إذن من الجهة المختصة؛ ففي نظام المطبوعات نصت الفقرة السابعة من المادة التاسعة التي تعدد الشروط التي يجب مراعاتها عند النشر «ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة». وفلسفة منع الإعلام من نشر التحقيقات والمحاكمات أثناء قيام وقائعها، ظاهرة من مقاصد المنظم الشرعي أو المقنن الوضعي، وهو الحرص على تحقيق العدالة بضمان استقلال القضاء عن جميع المؤثرات في عدالته ورسالته، سواء كانت من الجهات الحكومية التنفيذية، أو من الجهات الأهلية، أو من وسائل الإعلام حكومية أو أهلية؛ وخلاصتها استكمال التحقيق على أكمل وجه ممكن دون مؤثرات تضر به، واستكمال الحكم القضائي على أكمل وجه دون مؤثرات تضر به. ومن هنا كان للقاضي أن يتنحى عن نظر القضية التي تتسرب إلى الإعلام بشكل ما، إذا ما خشي تأثره بما خلفه النشر من رأي عام ما. ومن هنا نجد أن المحلفين في القوانين، التي يوجد فيها نظام محلفين، يحجبون عن التأثير الإعلامي الذي ينتج عن تداول الحادثة في الإعلام؛ حتى يكون رأيهم في القضية حين عرضها عليهم أكثر موضوعية! كما سبق بيانه. ومع أن الباحث ممن يرون تدوين الأحكام القضائية وتنظيمها وفق معايير شرعية معينة؛ إلا أن مما يؤسف أن كثيرا من الأنظمة (المقننة) يتم تجاهلها، ولا سيما من بعض من يطالبون بالتقنين؟! مما يؤكد أن بعض المطالبات في إعلامنا لا تعني أكثر من التشغيب على القضاء ذاته، والنيل من قضاته؛ بل إن التطبيق الإعلامي الحالي في بلادنا، يتجاهل نظام الحكم الأساسي، فضلا عن السياسة الإعلامية، والأنظمة الخادمة لها.