مجموعة stc تعزز ريادتها في الذكاء الاصطناعي خلال LEAP 2025 وتوقّع أكثر من 75 اتفاقية إستراتيجية    وزير الدفاع الأميركي: لا يمكن العودة إلى حدود أوكرانيا لما قبل 2014    ب10 لاعبين.. القادسية يسقط الشباب ويقترب من المتصدرين    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق المرحلة الثانية من إستراتيجية البحث العلمي والابتكار    ديوانية القلم الذهبي تعقد أولى جلساتها النقاشية بحضور مجموعة متميزة من الأدباء والمثقفين    الملك وولي العهد يهنئان كونستانتينوس تاسولاس    مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن    "عِلم" تختتم مشاركتها في مؤتمر ليب التقني 2025    "للمرة السابعة في المملكة" .. حلبة كورنيش جدة تشهد انطلاق جولتي بطولة "إيه بي بي فورملا إي"    الأخضر السعودي يدشن مشاركته بالفوز على الأردن في كأس آسيا تحت 20 عاماً    الرئيس الرواندي يستقبل رئيس اتحاد الغرف والمستثمرين السعوديين    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الإثنين القادم    صافرة مكسيكية تضبط "كلاسيكو" الأهلي والنصر .. وفنزويلية للشباب والقادسية    بتوجيه من ولي العهد.. استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام    الواصل: إطلاق أكثر من 23 مبادرة من بينها معارض الكتاب    المشهورة إيلاف الزهراني: دجال أوهمني بأن داخلي جنياً    المملكة تدين تفجيري قندوز وكابل الإرهابيين    أكثر من 949 مليار ريال الودائع الادخارية والزمنية بنهاية عام 2024م لتبلغ قمّتها    بريطانيا تعلن تخفيف القيود الاقتصادية على سورية    الرئيس اللبناني: نتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب    سعود بن نهار يطلع على أعمال فريق تهيئة وسط البلد    شراكة استراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية    "رمز أحمر" ب"مركزي القطيف" يخلي 10 أقسام والدفاع المدني يسيطر على الحريق    الإبراهيم: تريليون دولار احتياج البنية التحتية في 10 سنوات    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق مشروع «الحي الإبداعي»    رئيس الوزراء المصري: نبذل جهوداً لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة    المالية وصندوق النقد الدولي يستعدان لإطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    تدشين الأعمال التطوعية في المسجد الحرام    انطلاق مؤتمر القصيم السابع للسكري والغدد الصماء بمشاركة نخبة من الخبراء    أمير نجران يُكرِّم مدير فرع المجاهدين بالمنطقة سابقًا    وزير الثقافة يلتقي وزيرة الفنون والثقافة والاقتصاد الإبداعي النيجيرية    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    تعليم مكة يدشن الأعمال التطوعية في المسجد الحرام    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    نائب أمير مكة يشهد تخريج 19,712 طالباً وطالبة في جامعة المؤسس    بيلينغهام: الريال حقق فوزاً مستحقاً في ملعب السيتي    4 حالات لاسترداد قيمة حجز حجاج الداخل    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    زحام «النفق» يؤخر الطلاب عن اختباراتهم    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    5 خرافات عن العلاج بالإشعاع    نادية العتيبي سعيدة بالتكريم    "تعليم شرق الدمام" يحتفي بالفائزين في تحدي القراءة    أمير الرياض يكرم الفائزين في أولمبياد الإبداع العلمي    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    والدة إلياس في ذمة الله    آل الفريدي وآل أبو الحسن يتلقون التعازي في فقيدهم " إبراهيم "    صالح الجاسر: 240 مليار ريال بقطاع النقل و «اللوجستية»    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    رئيس وزراء باكستان: المملكة صديق موثوق.. ندعم سيادتها وسلامة أراضيها    تحقيق أممي في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين    السعودية" أرجوان عمار" تتوج برالي أبوظبي باها 2025م    في ملحق يوروبا ليغ.. بورتو وروما الأبرز.. وألكمار يستضيف غلطة سراي    تعب التعب    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف الثقافة النظامية لا يغيّب الضمانة العدلية
أكد أن فلسفة منع الإعلام من نشر المحاكمات من مقاصد المنظم الشرعي ..د . العتيبي:
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2010

يخلط البعض بين علنية جلسات التقاضي لمن يحضرها في مجلس الحكم، وبين نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها، لذا فإن عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور سعد بن مطر العتيبي يبين الفرق من الناحية النظامية بين نظامية علنية الجلسات في مجلس الحكم، وبين عدم نظامية نشر القضايا المنظورة أمام القضاء دون إذن الجهة المختصة.
• علنية الجلسات القضائية.. هل هي موجودة في الأنظمة السابقة أم أنها صدرت مع نظام الإجراءات الجزائية؟
علنية الجلسات أمر منصوص على نظاميته من حيث الأصل؛ ففي نظام الإجراءات الجزائية نصت المادة ال 55 بعد المائة (الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتها) على أن «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة».
هذا أمر موجود قبل صدور النظام الجديد؛ فقد حضرت جلسات علنية منذ أكثر من عقد من الزمن في بعض محاكمنا وفي الخارج أيضا؛ وضعف الثقافة النظامية لدى جمهور الناس، لا يعني عدم وجود هذه الضمانة العدلية، ولا سيما مع النص الصريح عليها في النظام، كما أن استثناء النظر في بعض الدعاوى من العلنية أمر منصوص عليه أيضا، فيبقى هذا في إطاره وذاك في إطاره، دون توهم تعارض بينهما؛ وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة، فمنع النشر في الحالة المذكورة نوع من أنواع ضمانات العدالة؛ وعلنية الجلسات نوع من أنواع الضمانات أيضا، ويجب أن يكون الاستثناء منها لذات المقصد.
• طالما أن علنية الجلسات منصوص عليها في الأنظمة، لماذا تحظر المحاكم النشر الإعلامي للقضايا العلينة؟
ينبغي أن يلاحظ أن من دواعي الاستثناءات لدى بعض المحاكم خشية النشر الإعلامي المحظور، ولا سيما حين تخرج القضية للإعلام بفهم إعلامي لا يمت للثقافة القضائية بصلة لعدم تخصص الكاتب، أو ربما سوء القصد ممن له معرفة بالموضوع، إذ قد ظهرت تصريحات لا تخرج عن دائرة الافتراء وتشويه الحقائق أو التلبيس بغرض إحداث قلقلة في الرأي العام؛ مما يعد مخالفا لقواعد النظام العام الذي يجيب مراعاته. ومع أن الأصل في علنية جلسات المحاكم تمكين جمهور الناس من غير تمييز في حضور لجلسة؛ إلا أن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أنه «قد ترى المحكمة حفاظا على النظام داخل الجلسة منع بعض الحاضرين منها؛ ويجوز لها أيضا إذا رأت أن حضور طائفة أو فئة معينة من الأفراد قد يكون متعارضا مع ما تقضي به قواعد النظام العام والآداب أو لإظهار الحقيقة، أن تمنعهم من الحضور دون أن تمنع العامة من ذلك، وفي جميع هذه الصور لا تكون بصدد جلسة سرية، وإنما تعتبر أيضا العلانية قد روعيت، وكل ما في الأمر أنها نظمت».
• لكن لماذا تحجب بعض المحاكم القضايا عن وسائل الإعلام ونشرها؟
نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها أمر منصوص على منعه ما لم يوجد إذن من الجهة المختصة؛ ففي نظام المطبوعات نصت الفقرة السابعة من المادة التاسعة التي تعدد الشروط التي يجب مراعاتها عند النشر «ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وفلسفة منع الإعلام من نشر التحقيقات والمحاكمات أثناء قيام وقائعها، ظاهرة من مقاصد المنظم الشرعي أو المقنن الوضعي، وهو الحرص على تحقيق العدالة بضمان استقلال القضاء عن جميع المؤثرات في عدالته ورسالته، سواء كانت من الجهات الحكومية التنفيذية، أو من الجهات الأهلية، أو من وسائل الإعلام حكومية أو أهلية؛ وخلاصتها استكمال التحقيق على أكمل وجه ممكن دون مؤثرات تضر به، واستكمال الحكم القضائي على أكمل وجه دون مؤثرات تضر به.
ومن هنا كان للقاضي أن يتنحى عن نظر القضية التي تتسرب إلى الإعلام بشكل ما، إذا ما خشي تأثره بما خلفه النشر من رأي عام ما.
ومن هنا نجد أن المحلفين في القوانين، التي يوجد فيها نظام محلفين، يحجبون عن التأثير الإعلامي الذي ينتج عن تداول الحادثة في الإعلام؛ حتى يكون رأيهم في القضية حين عرضها عليهم أكثر موضوعية! كما سبق بيانه.
ومع أن الباحث ممن يرون تدوين الأحكام القضائية وتنظيمها وفق معايير شرعية معينة؛ إلا أن مما يؤسف أن كثيرا من الأنظمة (المقننة) يتم تجاهلها، ولا سيما من بعض من يطالبون بالتقنين؟! مما يؤكد أن بعض المطالبات في إعلامنا لا تعني أكثر من التشغيب على القضاء ذاته، والنيل من قضاته؛ بل إن التطبيق الإعلامي الحالي في بلادنا، يتجاهل نظام الحكم الأساسي، فضلا عن السياسة الإعلامية، والأنظمة الخادمة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.