20 % نمو العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني عام 2024    البرلمان اللبناني يجتمع لإنهاء شغور الرئاسة وسط تغييرات إقليمية ودولية    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف الثقافة النظامية لا يغيّب الضمانة العدلية
أكد أن فلسفة منع الإعلام من نشر المحاكمات من مقاصد المنظم الشرعي ..د . العتيبي:
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2010

يخلط البعض بين علنية جلسات التقاضي لمن يحضرها في مجلس الحكم، وبين نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها، لذا فإن عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور سعد بن مطر العتيبي يبين الفرق من الناحية النظامية بين نظامية علنية الجلسات في مجلس الحكم، وبين عدم نظامية نشر القضايا المنظورة أمام القضاء دون إذن الجهة المختصة.
• علنية الجلسات القضائية.. هل هي موجودة في الأنظمة السابقة أم أنها صدرت مع نظام الإجراءات الجزائية؟
علنية الجلسات أمر منصوص على نظاميته من حيث الأصل؛ ففي نظام الإجراءات الجزائية نصت المادة ال 55 بعد المائة (الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتها) على أن «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة».
هذا أمر موجود قبل صدور النظام الجديد؛ فقد حضرت جلسات علنية منذ أكثر من عقد من الزمن في بعض محاكمنا وفي الخارج أيضا؛ وضعف الثقافة النظامية لدى جمهور الناس، لا يعني عدم وجود هذه الضمانة العدلية، ولا سيما مع النص الصريح عليها في النظام، كما أن استثناء النظر في بعض الدعاوى من العلنية أمر منصوص عليه أيضا، فيبقى هذا في إطاره وذاك في إطاره، دون توهم تعارض بينهما؛ وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة، فمنع النشر في الحالة المذكورة نوع من أنواع ضمانات العدالة؛ وعلنية الجلسات نوع من أنواع الضمانات أيضا، ويجب أن يكون الاستثناء منها لذات المقصد.
• طالما أن علنية الجلسات منصوص عليها في الأنظمة، لماذا تحظر المحاكم النشر الإعلامي للقضايا العلينة؟
ينبغي أن يلاحظ أن من دواعي الاستثناءات لدى بعض المحاكم خشية النشر الإعلامي المحظور، ولا سيما حين تخرج القضية للإعلام بفهم إعلامي لا يمت للثقافة القضائية بصلة لعدم تخصص الكاتب، أو ربما سوء القصد ممن له معرفة بالموضوع، إذ قد ظهرت تصريحات لا تخرج عن دائرة الافتراء وتشويه الحقائق أو التلبيس بغرض إحداث قلقلة في الرأي العام؛ مما يعد مخالفا لقواعد النظام العام الذي يجيب مراعاته. ومع أن الأصل في علنية جلسات المحاكم تمكين جمهور الناس من غير تمييز في حضور لجلسة؛ إلا أن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أنه «قد ترى المحكمة حفاظا على النظام داخل الجلسة منع بعض الحاضرين منها؛ ويجوز لها أيضا إذا رأت أن حضور طائفة أو فئة معينة من الأفراد قد يكون متعارضا مع ما تقضي به قواعد النظام العام والآداب أو لإظهار الحقيقة، أن تمنعهم من الحضور دون أن تمنع العامة من ذلك، وفي جميع هذه الصور لا تكون بصدد جلسة سرية، وإنما تعتبر أيضا العلانية قد روعيت، وكل ما في الأمر أنها نظمت».
• لكن لماذا تحجب بعض المحاكم القضايا عن وسائل الإعلام ونشرها؟
نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها أمر منصوص على منعه ما لم يوجد إذن من الجهة المختصة؛ ففي نظام المطبوعات نصت الفقرة السابعة من المادة التاسعة التي تعدد الشروط التي يجب مراعاتها عند النشر «ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وفلسفة منع الإعلام من نشر التحقيقات والمحاكمات أثناء قيام وقائعها، ظاهرة من مقاصد المنظم الشرعي أو المقنن الوضعي، وهو الحرص على تحقيق العدالة بضمان استقلال القضاء عن جميع المؤثرات في عدالته ورسالته، سواء كانت من الجهات الحكومية التنفيذية، أو من الجهات الأهلية، أو من وسائل الإعلام حكومية أو أهلية؛ وخلاصتها استكمال التحقيق على أكمل وجه ممكن دون مؤثرات تضر به، واستكمال الحكم القضائي على أكمل وجه دون مؤثرات تضر به.
ومن هنا كان للقاضي أن يتنحى عن نظر القضية التي تتسرب إلى الإعلام بشكل ما، إذا ما خشي تأثره بما خلفه النشر من رأي عام ما.
ومن هنا نجد أن المحلفين في القوانين، التي يوجد فيها نظام محلفين، يحجبون عن التأثير الإعلامي الذي ينتج عن تداول الحادثة في الإعلام؛ حتى يكون رأيهم في القضية حين عرضها عليهم أكثر موضوعية! كما سبق بيانه.
ومع أن الباحث ممن يرون تدوين الأحكام القضائية وتنظيمها وفق معايير شرعية معينة؛ إلا أن مما يؤسف أن كثيرا من الأنظمة (المقننة) يتم تجاهلها، ولا سيما من بعض من يطالبون بالتقنين؟! مما يؤكد أن بعض المطالبات في إعلامنا لا تعني أكثر من التشغيب على القضاء ذاته، والنيل من قضاته؛ بل إن التطبيق الإعلامي الحالي في بلادنا، يتجاهل نظام الحكم الأساسي، فضلا عن السياسة الإعلامية، والأنظمة الخادمة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.