أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حكما بالإعدام على أحد الضباط الفلسطينيين برتبة نقيب، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما قضت بسجن خمسة مدنيين لمدة ستة أشهر بتهمة مناهضة السياسة العامة للثورة والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني. وقررت المحكمة إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع العدو، خلافا لأحكام المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، وحكمت عليه بالإعدام. وبعد مرافعة الدفاع ونظرا للأسباب التخفيفية المتمثلة في صغر سن المتهم، وأنه شاب في مقتبل العمر وأن الأعمال التي قام بها لم تلحق ضررا بالغا في مصالح الشعب الفلسطيني، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لحدها الأدنى سندا لنص المادة 118 من ذات القانون، بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل. ونظرت المحكمة أيضا في قضية اتهام مدني بالتخابر مع الاحتلال، خلافا لأحكام المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1979، حيث أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه.