البحث عن مفقودي السيول إعداد : نعيم تميم الحكيم أثارت قضية تحديد مدة زمنية معينة باعتبار مفقودي سيول جدة في عداد الأموات جدلا كبيرا نظرا لما يترتب على ذلك من أمور عديدة منها قضية فك ارتباطه بزوجته والإرث وغيرها ففي حين حددها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع بأربع سنوات رأى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن من جرفتهم السيول هم في حكم الموتى، مما فتح بابا واسعا حول هذه القضية. ( الدين والحياة ) تساءلت من الناحية الفقهية والقانونية عن مدة البحث عن مفقودي الكواراث مع عدد من الفقهاء والقانونيين وخرجت بالمحصلة التالية: مرجعية قضائية د. عبد الله الطريقي (أستاذ المعهد العالي للقضاء) لو أخذنا القضية بالمفهوم الواسع فإن لها عدة حالات فعند فقد الطفل والمجنون والمرأة والكبير في السن فهولاء لايحكم بموتهم؛ لأن احتمال توهانهم كبير إضافة لعدم قدرتهم على السيطرة على أنفسهم في حالة الضياع لكن بالنسبة للرجال العاديين عندها تكون قضية مرهونة برأي القاضي الذي يحدد المدة الزمنية من خلال تبليغ المحكمة بحيثيات الفقد. رأي فقهي د. محمد النجيمي (عضو المجامع الفقهية) رأي الفقهاء في القضية هو من يغلب عليه الهلاك كما يحصل في السيول والزلازل والبراكين فإنه يحدد له أربع سنوات وبعضهم يرى شهرا أو أقل أو أكثر بحسب ظروف الإنقاذ، ولكن الأمر في النهاية يعود للقاضي فهو الذي يحدد مدة معينة ويحكم من خلالها على الشخص وبالتالي ينظر في قضية زوجته إن كانت له زوجة وكذلك الإرث وباقي القضايا المتعلقة بالميت . مسألة اجتهادية د. فهد بن سعد الجهني (أستاذ الدراسات العليا الشرعية) هذه المسألة في ظني من المسائل التي لا تدخل في باب الفتوى فهي أدخلت وألصقت بباب القضاء ، فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية لعدم وجود النص القطعي أو حتى الظني الذي يرفع الخلاف في المسألة ،فالمرأة المفقود زوجها إن رغبت في فسخ النكاح لتضررها من الانتظار الطويل وغير المعلوم أمده فلها ذلك، والمفقود لايخلو حاله من أن يكون ظاهر حاله السلامة أو الهلاك ؛ والآن مع تطور وسائل الاتصال والبحث لابد من تجدد النظر الفقهي بما يناسب الواقع ويتلاءم مع مقاصد الشرع؛ لذا فإن النظر القضائي في هذه المسائل هو الأنسب، بل المتعين ؛لاسيما أنها تحتاج لدعوى من الزوجة والدعوى محلها القضاء وليس الفتوى المجردة .