أصدرت أمانة المدينةالمنورة أمس، بيانا شرحت فيه دورها في الإفراغات وعلاقتها مع كتابة عدل، وبينت من خلاله أن كتابة عدل تحيل المعاملات الخاصة بإثبات المساحة إلى الأمانة دون الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وأن الجهة التي صدر منها الصك هي الجهة المخولة لإجراء أي تعديل عليه. وأشارت إلى أنه -ومن خلال دراسة ما تضمنته الأنظمة والتعليمات التي تنص على الطريقة التي يجب العمل بها في مثل هذه الحالات- تبين أن المادة (251/7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 في20/05/1421ه، نصت على أن (صكوك الاستحكام التي لا تشتمل على أطوال ومساحات تُستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام)، ونظرا لتلقي الأمانة عددا كبيرا من المعاملات من كتابة العدل الأولى بطلب التعديل في الصكوك، وعملا بما نصت عليه المادة المشار إليها، ومن أجل وضع آلية نظامية لمعالجة طلبات المواطنين لإثبات مسميات الحدود وتجديد عروض الشوارع للعقارات التي يملكونها بصكوك شرعية، فقد تم تشكيل فريق عمل من جهات عدة معنية بالأمانة وبعد الانتهاء من أعمالهم تم التوصل إلى التالي: أولا: تطبيق ما نصت عليه المادة 251/7 وفقا للحالات التالية، طلب إثبات مساحة العقار أو تحديد عروض الشوارع أو كليهما، وطلب إثبات ذرعة وحدود ومساحة الجزء المتبقي من العقار بعد فرز العقار الذي تم من السابق دون الرجوع للأمانة، وطلبات لإثبات ذرعة أو عروض شوارع العقارات منشأ تملكها بصكوك صادرة من المحكمة الشرعية، بحيث يفهم مالك العقار الذي يتقدم بطلبه للأمانة لإثبات ذرعة أو حدود أو مساحة أنه لا يحق للأمانة التعديل في الصكوك بل الجهة التي أصدرت الصك هي صاحبة العلاقة. وأضاف البيان أنه في حال طلب مواطن إثبات عروض الشوارع فقط، يتم ذلك عن طريق الأمانة على ألا يترتب عليه أي تغيير في مسميات الحدود، وأن يكون ما هو مدون بقرار الذرعة مطابقا لما هو مثبت في صك الملكية من ذرعة وحدود ومساحة، ويشترط لذلك تقديم قرار ذرعة من مكتب معتمد موضحا عليه الذرعة والحدود والمساحة حسب ذرعة الصك وتأكيد مطابقته للطبيعة بالإضافة إلى تحديد عروض الشوارع المطل عليها العقار دون ذكر ما يلي تلك الشوارع، وتنزيل الموقع على نسخة جزئية من المصور الجوي مختومة بختم المكتب وموقعة من المسؤول، هذا بالإضافة إلى دراسة كل هذه المستندات ومطابقتها مع أصل التملك ويُوثق ذلك على طبقات الخرائط بنظام الأمانة مما سيُوجد قاعدة معلومات عن الملكيات. وقالت الأمانة في بيانها إنه إذا تبين أن المساحة ذكرت في الصك بالمخازن فإنه سيتم تحويل مساحتها إلى المتر مربع على اعتبار أن مساحة المخزن تعادل (185,42م2) وفي حال تبين أن المساحة بالأمتار تزيد أم تنقص عن هذه المعادلة مقارنة بما في الصك والطبيعة فسيتم الأخذ بالأقل منهما وفقا للأوامر المنظمة لذلك. وفيما يخص العقارات القديمة الواقعة في الأحياء القديمة التي أساس تملكها بناء على تقسيمات مخططات قديمة ومنشأ الصك ابتداء من كتابة العدل ومدون بها الذرعة وحدود لا تشمل على مساحة أو عروض الشوارع، فيتقدم صاحبها إلى كتابة العدل بطلب إثبات المطلوب إثباته وبعد الرجوع إلى مخطط التقسيم القديم الذي اعتمدت عليه كتابة العدل في الإفراغ فيتم التعامل معه أيضا وفقا للضوابط المذكورة بالفقرة الثانية.