كثر الحديث عن المتضررين من سيول الأمطار التي تسببت في غرق الأنفس البريئة، وتهدم المباني المتواضعة لقيامها في الوديان ومجاري السيول بصكوك شرعية وموافقات رسمية من الجهة المسؤولة. وفي عدد يوم الأحد 19/12/1430ه نشرت «عكاظ» تصريحاً لفضيلة القاضي في محكمة جدة حمد الرزين قال فيه: إن المحكمة العامة في جدة لا تصدر أية حجة استحكام للتملك إلا بعد الكتابة ل 13 جهة، وهي (أمانة محافظة جدة، إحدى الصحف المحلية، الحرس الوطني، الأوقاف، وزارة المالية، الزراعة، الدفاع والطيران، إدارة الطرق والمواصلات، الثروة المعدنية، حرس الحدود، شركة الكهرباء، وحدة الآثار في وزارة التربية، ومجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية)، وتنتهي هذه المكاتبات بإيراد الموافقة على الاستحكام أو الاعتراض عليها، ومن ثم تشرع المحكمة في رصد حجة الاستحكام ورفعها إلى محكمة التمييز». هذا ما تحدث به الشيخ الرزين وهو في الواقع صحيح، فالمحكمة تكتب لجميع هذه الجهات مستفسرة عما إذا كان لديها اعتراض على الأرض التي ستصدر صكاً شرعياً بتملك من تقدم باستحكام لها، وجميع هذه الجهات ما عدا الأمانة إنما تكون إجابتها عن تملكها للأرض من عدمه فقط. في حين أن الأمانة لها حق الاعتراض على إصدار الصك إذا كانت الأرض تعترض مع المخطط التنظيمي أو تقع في مسار مياه الأمطار والوديان، وهو ما تتجاهله المحكمة بنسبة عالية اعتماداً على ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»، في الوقت الذي تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بواد استعجل المسير»، وذلك بالطبع تفادياً لأخطار السيول. كما أكدت آيات قرآنية منها: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» في سورة البقرة، ومجموعة من الأحاديث النبوية التي تنهي عن البناء في الوديان ومجاري السيول، بل هي تنهي حتى عن النوم فيها، كل ذلك حفاظاً على الأرواح، هذا بالإضافة إلى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذا ومما يؤكده مطلعون من داخل المحكمة أن بعض القضاة في المحاكم الشرعية لا يعيرون اعتراض الأمانة أي اهتمام وبالتالي يصبح التعاون مع الأمانة مفقوداً، إذ أن كثيراً ما تتجاهل المحاكم اعتراض الأمانة أو العين أو حتى المالية وتصدر صك التملك، رغم وجاهة الاعتراض إما لمخالفة الموقع للتنظيم العام، أو مخططات تجميل المدينة، أو كونه في واد تجري فيه سيول الأمطار وذلك اعتماداً على حديث «من أحيا أرضاً فهي له» دون النظر للمصلحة العامة أو ما قد يسببه التمليك من أضرار حتى لمن صدر الصك لصالحه، ويكون وبالا عليه كما حدث للأراضي بشرق طريق الحرمين التي هي في معظمها بصكوك شرعية صدرت من المحكمة بناء على استحكامات تعترض عليها الأمانة لما ذكرت آنفاً .. ويا أمان الخائفين. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة