صدر المرسوم الملكي في 28/5/1423ه، بالموافقة على نظام العلامات التجارية، وصدر نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بمرسوم آخر في 29/5/1404ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة في 1/6/1405ه، وبصدور هذه الأوامر والقرارات بدت المملكة أكثر إصرارا من ذي قبل على مواجهة قضايا تقليد العلامات التجارية والغش التجاري، لمحاصرة هذه الظاهرة. وبحسب إحصائية وردت ضمن أوراق الندوة الثالثة للغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي نظمتها غرفة تجارة الرياض في 2004 م، فإن خسائر الاقتصاد الوطني بسبب حالات التقليد والغش التجاري تتجاوز ملياري ريال سنويا، وعلى ضوء ذلك تحركت شركات محلية بالتعاون مع الغرف التجارية، لتنظيم معارض بغية التوعية بالسلع المقلدة وتثقيف المستهلك للتفرقة بين السلع الأصلية والمقلدة. واعتبرت دراسة لغرفة تجارة جدة أن العطور، الساعات، المجوهرات، الملابس، وأدوات التجميل والنظافة أكثر السلع تعرضا للتقليد والغش. وتراهن وزارة التجارة على أهمية نظام العلامات التجارية الذي صدر في العام 2003م، والذي أجازه مجلس الوزراء بعد رفعه من مجلس الشورى وهيئة الخبراء، للمساهمة في جهود محاربة التقليد والغش التجاري. وطالب مسؤولون وتجار بزيادة قيمة الغرامات المادية لردع المخالفين، وتحويل هذه القضايا إلى المحاكم الشرعية، وتفعيل عقوبة التشهير بحق من تثبت إدانته، باعتبارها غير مفعلة بالقدر الكافي حتى الآن. وطالب المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل ملا بتفعيل عقوبة التشهير بحق من يثبت تورطه في قضايا الغش التجاري، مشيدا بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لحماية المستهلك، وجمعية أهلية لحماية المستهلك، لمتابعة شؤون المستهلك وتبني قضاياه والمحافظة على حقوقه، مشيرا إلى أن الهيئة شاركت في إعداد النظام الأساسي لهذه الجمعية، ولعل أبرز ما نأمل تطبيقه تشديد العقوبات وفي مقدمتها التشهير في حق المخالفين. من جانبها، شددت اللجنة التجارية في غرفة الرياض على ضرورة تعديل بعض بنود نظام مكافحة الغش التجاري لغموضها، كما أن النظام يخلو من التعاريف الهامة مثل اللائحة، المنتج المغشوش، المنتج الفاسد، والمنتج المقلد، ولم يتطرق إلى التلاعب في صلاحية السلع وأنماط الاحتيال الحديثة، بحسب تقرير صادر عن اللجنة. وأصدر ديوان المظالم 23 حكما بإدانة المنتهكين لنظام العلامات التجارية خلال العام الماضي، تراوحت الأحكام بين السجن والغرامة.