أعلنت وزارة الداخلية أمس ضوابط فتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية؛ وفقا لبعض الضوابط، ودعت الوزارة من لديه الرغبة في مزاولة النشاط مراجعة شرط المناطق وتعبئة نموذج طلب إصدار رخصة محل بيع أسلحة نارية خلال 60 يوما من تاريخ نشر الإعلان، مع ملاحظة أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. وأشترطت الوزارة عددا من الشروط لفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية منها؛ ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية والأمنية وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول وأن يقدم ضمانا بنكيا بمبلغ خمسمائة ألف ريال.