جواز التنازل للغير في تنفيذ العقود وقعت عقدا مع جهة حكومية على تنفيذ مشروع، فهل يجوز لي التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن مع الغير على تنفيذه؟ عبد الله الزهراني الطائف المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي يجيب قائلا: الأصل أن التنازل عن العقد أو جزء منه أمر محظور لمخالفته مبدأ ضرورة الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي، إلا أن هذا الحظر لا يمنع المتعاقد من أن يتنازل عن العقد أو يتعاقد مع الغير من الباطن على تنفيذ جزء منه شريطة موافقة المسبقة الخطية للإدارة المعنية، وفقا للضوابط التالية: - معرفة الأسباب التي جعلت المقاول يطلب التنازل عن العقد أو جزء منه، وأن يذكر هذه الأسباب في خطاب طلب التنازل. - معرفة إذا كان لدى المقاول عقود أخرى سبق له التنازل عنها أم لا، وأن يقدم إقرارا بذلك، وألا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع وتنفيذه بأسعار متدنية. - أن تتوافر في المقاول المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة، وأن يكون مصنفا في مجال ودرجة الأعمال المتنازل عنها. - أن يكون التنازل بموجب اتفاقية يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزامهما تجاه الجهة صاحبة المشروع. وأخير التنازل لا يعفي المقاول، بل يظل مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي. بيع الوقف واستبداله بمشروع آخر لدينا أوقاف عبارة عن عدة مزارع تبعد عن محافظة الطائف أكثر من 70 كم، وقد جفت الآبار لقلة الأمطار ومات أغلب الأشجار، ولم تعد تدر هذه المزارع أي دخل للمستحقين والمتواجدين حاليا في محافظة الطائف، فهل يمكن بيعها وشراء عمارة في المحافظة بدلا عنها ليستفيد المستحقين من دخلها. م. س مكةالمكرمة المحامي والمستشار القانوني حامد محمد متعب العبادي يقول: وفق ما جاء في المادة (250) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على ناظر الوقف التقدم بطلب نقل الوقف للمحكمة التي يقع الوقف في دائرتها وعند تحقق المصلحة من نقل الوقف يصدر الإذن بذلك ويصدق من محكمة التمييز. وإذا وجدت العمارة المناسبة يتقدم الناظر لمحكمة المحافظة المنقول إليها الوقف بطلب الإذن بالشراء بدلا عن الوقف المباع، وعند تحقق الغبطة والمصلحة يصدر الإذن بالشراء ويصدق من محكمة التمييز ومن ثم يتولى القاضي المصدر للإذن بالشراء والإفراغ.