أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إجراءات نزع الأراضي دون تعويض لا تسقط بالتقادم
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2009

اشترى (ن.س) أرضا بموجب صك شرعي، وأنشأ عليها استراحة بعد أن سورها وبنى فيها غرفتين ومطبخ ودورة مياه، إضافة إلى زراعة مساحات منها، ووضع مظلات للسيارات وحظائر وأقفاص طيور وغيرها، وبحسب قوله: قبل ستة أعوام نزعت إدارة حكومية في المنطقة هذه الأرض وأدخلتها ضمن أراض مخصصة لإقامة مشروع حكومي لخدمة المنطقة، دون إحاطتي أو إشعاري، مشيرا إلى أنه تقدم إلى هذه الإدارة بخطاب لتعويضه، إلا أنها طالبته بمراجعة البلدية، ويقول: «راجعت البلدية وبعد أعوام من التردد عليها أفادت بعدم علاقتها بالأمر ووجهتني إلى مراجعة الجهة التي نزعت أرضي». ويستطرد صاحب الشكوى أنه قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، إلا أنه علم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض يجب أن ترفع قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو يتساءل هل تعتبر مدة مطالباته أمام الجهة الإدارية والبلدية ذات معنى وتحتسب ضمن هذه المدة؟، كما يتساءل هل هذا النص يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول «الحق لا يسقط بالتقادم».
وحول القضية يقول المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان: يجب أن يعلم السائل أن للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية أي عقار للمنفعة العامة، بشرط أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل وبعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأن يكون النزع وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة له والواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والتي من ضمنها أن تشكل الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها فحص ودخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالك والشاغل أو أحدهما أو من يمثلهما، ثم تحرر محضرا يتضمن نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض، وتحدد اسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق بناء على ما يقدم للجنة من صكوك ومستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع على هذا المحضر أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم.. وعليه أرى أنه إذا ثبت أن أرض السائل مملوكة له بموجب صك شرعي مكتمل الأركان والشروط النظامية ولا ينازعه أحد في أرضه، وفي حال ثبت وضع الجهة الإدارية يدها على تلك الأرض، وباعتبار أن الملكية مصونة شرعا ونظاما ولا يمكن الاعتداء على ملكية خاصة، إلا لمصلحة عامة وبتعويض فوري وعادل، وبحسب ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا)، وبناء على ما سبق على السائل أن يرفع دعواه ضد الجهة الإدارية التي وضعت يدها على الأرض أمام المحكمة الإدارية، كون الدعوى من اختصاصها، أما من ناحية قلق المواطن من عدم قبول الدعوى لمرور ما يزيد على الخمس سنوات فأرى أن المفترض أن تكون الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية، باعتبار أن الدعوى في حقيقتها ليست مطالبة بالتعويض وإنما هي مطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والسائل أوضح أن الجهة الإدارية طوال فترة مراجعته وبالرغم من مطالباته المتكررة لها امتنعت عن تعويضه، ما تعتبر حالها هي حال امتناع عن اتخاذ قرار واجب عليها نظاما، فلا يمكن لأي جهة إدارية الامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض عن أي أرض ما دامت محتاجة إليها وجاء النظام ملزما لها بذلك، كما أن للسائل الحق في مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض عن البناء والغرس ومطالبتها أيضا بدفع أجرة المثل عن مدة استغلالها للأرض قبل تعويضه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.