اشترى (ن.س) أرضا بموجب صك شرعي، وأنشأ عليها استراحة بعد أن سورها وبنى فيها غرفتين ومطبخ ودورة مياه، إضافة إلى زراعة مساحات منها، ووضع مظلات للسيارات وحظائر وأقفاص طيور وغيرها، وبحسب قوله: قبل ستة أعوام نزعت إدارة حكومية في المنطقة هذه الأرض وأدخلتها ضمن أراض مخصصة لإقامة مشروع حكومي لخدمة المنطقة، دون إحاطتي أو إشعاري، مشيرا إلى أنه تقدم إلى هذه الإدارة بخطاب لتعويضه، إلا أنها طالبته بمراجعة البلدية، ويقول: «راجعت البلدية وبعد أعوام من التردد عليها أفادت بعدم علاقتها بالأمر ووجهتني إلى مراجعة الجهة التي نزعت أرضي». ويستطرد صاحب الشكوى أنه قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، إلا أنه علم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض يجب أن ترفع قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو يتساءل هل تعتبر مدة مطالباته أمام الجهة الإدارية والبلدية ذات معنى وتحتسب ضمن هذه المدة؟، كما يتساءل هل هذا النص يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول «الحق لا يسقط بالتقادم». وحول القضية يقول المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان: يجب أن يعلم السائل أن للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية أي عقار للمنفعة العامة، بشرط أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل وبعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأن يكون النزع وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة له والواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والتي من ضمنها أن تشكل الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها فحص ودخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالك والشاغل أو أحدهما أو من يمثلهما، ثم تحرر محضرا يتضمن نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض، وتحدد اسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق بناء على ما يقدم للجنة من صكوك ومستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع على هذا المحضر أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم.. وعليه أرى أنه إذا ثبت أن أرض السائل مملوكة له بموجب صك شرعي مكتمل الأركان والشروط النظامية ولا ينازعه أحد في أرضه، وفي حال ثبت وضع الجهة الإدارية يدها على تلك الأرض، وباعتبار أن الملكية مصونة شرعا ونظاما ولا يمكن الاعتداء على ملكية خاصة، إلا لمصلحة عامة وبتعويض فوري وعادل، وبحسب ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا)، وبناء على ما سبق على السائل أن يرفع دعواه ضد الجهة الإدارية التي وضعت يدها على الأرض أمام المحكمة الإدارية، كون الدعوى من اختصاصها، أما من ناحية قلق المواطن من عدم قبول الدعوى لمرور ما يزيد على الخمس سنوات فأرى أن المفترض أن تكون الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية، باعتبار أن الدعوى في حقيقتها ليست مطالبة بالتعويض وإنما هي مطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والسائل أوضح أن الجهة الإدارية طوال فترة مراجعته وبالرغم من مطالباته المتكررة لها امتنعت عن تعويضه، ما تعتبر حالها هي حال امتناع عن اتخاذ قرار واجب عليها نظاما، فلا يمكن لأي جهة إدارية الامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض عن أي أرض ما دامت محتاجة إليها وجاء النظام ملزما لها بذلك، كما أن للسائل الحق في مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض عن البناء والغرس ومطالبتها أيضا بدفع أجرة المثل عن مدة استغلالها للأرض قبل تعويضه.