صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة ل 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات    الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إجراءات نزع الأراضي دون تعويض لا تسقط بالتقادم
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2009

اشترى (ن.س) أرضا بموجب صك شرعي، وأنشأ عليها استراحة بعد أن سورها وبنى فيها غرفتين ومطبخ ودورة مياه، إضافة إلى زراعة مساحات منها، ووضع مظلات للسيارات وحظائر وأقفاص طيور وغيرها، وبحسب قوله: قبل ستة أعوام نزعت إدارة حكومية في المنطقة هذه الأرض وأدخلتها ضمن أراض مخصصة لإقامة مشروع حكومي لخدمة المنطقة، دون إحاطتي أو إشعاري، مشيرا إلى أنه تقدم إلى هذه الإدارة بخطاب لتعويضه، إلا أنها طالبته بمراجعة البلدية، ويقول: «راجعت البلدية وبعد أعوام من التردد عليها أفادت بعدم علاقتها بالأمر ووجهتني إلى مراجعة الجهة التي نزعت أرضي». ويستطرد صاحب الشكوى أنه قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى للمطالبة بالتعويض، إلا أنه علم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض يجب أن ترفع قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو يتساءل هل تعتبر مدة مطالباته أمام الجهة الإدارية والبلدية ذات معنى وتحتسب ضمن هذه المدة؟، كما يتساءل هل هذا النص يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول «الحق لا يسقط بالتقادم».
وحول القضية يقول المحامي ثامر بن عبدالله الصيخان: يجب أن يعلم السائل أن للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية أي عقار للمنفعة العامة، بشرط أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل وبعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأن يكون النزع وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة له والواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والتي من ضمنها أن تشكل الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها فحص ودخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالك والشاغل أو أحدهما أو من يمثلهما، ثم تحرر محضرا يتضمن نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض، وتحدد اسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق بناء على ما يقدم للجنة من صكوك ومستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع على هذا المحضر أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم.. وعليه أرى أنه إذا ثبت أن أرض السائل مملوكة له بموجب صك شرعي مكتمل الأركان والشروط النظامية ولا ينازعه أحد في أرضه، وفي حال ثبت وضع الجهة الإدارية يدها على تلك الأرض، وباعتبار أن الملكية مصونة شرعا ونظاما ولا يمكن الاعتداء على ملكية خاصة، إلا لمصلحة عامة وبتعويض فوري وعادل، وبحسب ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا)، وبناء على ما سبق على السائل أن يرفع دعواه ضد الجهة الإدارية التي وضعت يدها على الأرض أمام المحكمة الإدارية، كون الدعوى من اختصاصها، أما من ناحية قلق المواطن من عدم قبول الدعوى لمرور ما يزيد على الخمس سنوات فأرى أن المفترض أن تكون الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية، باعتبار أن الدعوى في حقيقتها ليست مطالبة بالتعويض وإنما هي مطالبة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والسائل أوضح أن الجهة الإدارية طوال فترة مراجعته وبالرغم من مطالباته المتكررة لها امتنعت عن تعويضه، ما تعتبر حالها هي حال امتناع عن اتخاذ قرار واجب عليها نظاما، فلا يمكن لأي جهة إدارية الامتناع عن اتخاذ إجراءات التعويض عن أي أرض ما دامت محتاجة إليها وجاء النظام ملزما لها بذلك، كما أن للسائل الحق في مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض عن البناء والغرس ومطالبتها أيضا بدفع أجرة المثل عن مدة استغلالها للأرض قبل تعويضه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.