علمت «عكاظ»، أن دائرة عمالية في محكمة الاستئناف بالرياض، قضت بتسليم موظفة مبلغ 275 ألف ريال تعويضاً عن المدة المتبقية من عقدها الوظيفي بعد فصلها تعسفياً من شركة لتغيبها وتركها العمل لتأخر راتبها لمدة شهرين. واعتبرت المحكمة، أن عقد الموظفة المدعية محدد المدة وتبقى منه 18 شهراً و15 يوماً ما يوجب تعويضها عن الضرر. وتضمن الحكم بتعويض الموظفة عن مدة الإشعار ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن منحها شهادة خبرة بموجب نظام العمل، وبات الحكم قطعياً واجب النفاذ. وبحسب الوقائع التي حصلت «عكاظ»، تقدمت الموظفة بدعوى أمام المحكمة العمالية، ذكرت فيها أنها فصلت تعسفياً من وظيفتها في شركة خاصة، وتعرضت لمضايقات من الشركة المدعى عليها من إهانة وإيقاع جزاءات وغرامات بغير وجه حق؛ ما دفعها للجوء إلى مكتب العمل والتوقف عن الدوام حتى الفصل في الشكوى. وطلبت في دعواها معاقبة المنشأة لتعسفها في استخدام سلطتها. وأجاب ممثل الشركة المدعى عليها بمذكرة قال فيها: إن المدعية توقفت عن العمل، وإن المنشأة طبقت النظام بحقها، وتمسك ممثل الشركة بسلامة موقف المنشأة، وطالب برد الدعوى، وبعد تأمل المحكمة لمجريات القضية، جاء في حيثيات الحكم، أن الموظفة المدعية ذكرت أن غيابها عن العمل كان بسبب عدم تسليمها راتبها لمدة شهرين ما دفعها إلى التوقف عن العمل في حين صادقت الشركة المدعى عليها بأن المدعية لم تستلم أجرها لهذه المدة لظروف الشركة المالية. وقالت المحكمة إن غياب الموظفة المدعية بسبب عدم دفع الأجور حق لها بناء على المادة رقم (81) من نظام العمل، وعليه يكون فصلها بسبب الغياب غير مشروع، وأن المدعية تستحق التعويض عن الفصل بناء على المادة رقم (77) من نظام العمل ما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت فصلها تعسفياً واستحقاقها التعويض المحكوم به. وأوضح المحامي خالد أبوراشد ل «عكاظ»، أن نظام العمل منح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار في 7 حالات مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، ولأي عامل أن يترك العمل إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية أو في حال ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه. وثالث الحالات إذا كلف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، والحالة الرابعة إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. وأضاف المحامي أبوراشد، أن خامس الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار المنشأة إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة، وسادس الحالات إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وآخر الحالات إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، خصوصاً بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.. وأوضح المحامي أبوراشد، أن النظام ألزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، يضاف لذلك أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. أجر 15 يوماً عن كل سنة المحامية منال الحارثي قالت: إذا لم يتضمن العقد المبرم بين العامل والمنشأة تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً قدره أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، ويستحق أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وأضافت، إن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى نظام العمل تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية. وختمت الحارثي بالقول: بحسب نظام العمل إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.