وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمالية» تنصف «مفصولاً تعسفياً» وتعويض مقيم 175 ألفاً مصاريف لعائلته
نشر في عكاظ يوم 01 - 01 - 2024

أصدرت محكمة عمالية غرب المملكة حكماً تلزم فيه أحد المصارف بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ 285 ألف ريال شاملاً أتعاب المحاماة بعد أن فصله البنك تعسفياً دون أسباب مشروعة، كما أصدرت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم بمبلغ 175 ألف ريال تعويضاً عن بلاغ تغيب كيدي.
وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن مصرفياً رفع دعوى إلى المحكمة العمالية مدعياً فصله دون وجه حق وعدم منحه حقوقه من رواتب متأخرة وأرصدة إجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وأجاب المصرف أمام المحكمة بطلب رد الدعوى كون الموظف خالف التعليمات بشأن صرف شيك، وأنه لا يستحق أرصدة الإجازات أو أي مستحقات مالية، وقدّم المصرفي مستندات تدعم موقفه، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم بمنح الموظف المفصول مكافأة نهاية الخدمة ومنحه شهادة خبرة عن فترة عمله.
وفي واقعة ثانية، أيّدت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم عن بلاع تغيب غير صحيح، وقررت تعويضه 175 ألف ريال عن الضرر الذي لحق به والمتاعب والمشقة التي واجهها بسبب البلاغ عن تغيّبه عن العمل من المنشأة التي كان يعمل بها، وثبوت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته. وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر في ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر، جابراً للضرر الذي تكبّده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المسكن وأتعاب المحاماة.
وكشف قانونيون ل «عكاظ»، أن حقوق العمال ديون من الدرجة الممتازة والتعويض حق لمن أصابه ضرر، وأن أي عامل جرى عليه تسجيل بلاغ تغيب عن العمل بصورة كيدية يحق له رفع دعوى أمام ديوان المظالم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه. وقالوا إن المحاكم العمالية تنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية فيما تختص المحاكم الإدارية بطلبات التعويض، وأجمعوا على أن الأنظمة العدلية كفلت حق التعويض المادي وجبر الضرر.
من جانبها أوضحت المحامية ميسار الجيلاني، أن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب غير صحيح عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار، على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار، ويحق له المطالبة بالتعويض. وكشفت الجيلاني أن تعويض عامل وافد ب 175 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشقة التي واجهها بسبب بلاغ عن تغيّبه تأكيد لعدالة القضاء وجبر للمتضرر وتعويض له عن الضرر، إذ ثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته الوظيفية.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي ماجد ظافر الأحمري، أن الأنظمة العدلية كفلت حق التعويض المادي وجبر الضرر لكل من أصابه ضرر من دعوى كيدية، ويعود تقدير التعويض للمحكمة. وأوضح أن عدداً من المحاكم عوضت متضررين أثبتوا تضررهم بسبب تسجيل بلاغات تغيب عن العمل تبين لاحقاً أنها كيدية، وأكد أن العامل والمدير والمنشأة كلهم سواسية أمام عدالة القضاء، وأن النظام كفل حصول العامل على حقوقه الوظيفية كاملة. فيما لفت المستشار القانوني محمد آل شيبان، أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم، تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.
امتياز على جميع أموال صاحب العمل
المحامية والموثقة العدلية عبير دغريري قالت: إن ان نظام العمل شدد على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية، ولإلغاء بلاغ التغيب ألزمت وزارة الموارد البشرية أصحاب الأعمال الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب التغيب ضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهده بتحمّل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدي مقدم من الوافد المعني ولا يزال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط ألا تكون حالة المنشأة غير قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.