تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    «كل البيعة خربانة»    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميان: «المادة 77» تكفل حق الموظف في التعويض بانتهاء العقد
نشر في عكاظ يوم 26 - 02 - 2017

أكد محاميان ل«عكاظ» أن نص المادة 77 من نظام العمل السعودي تحكم مسألة تعويض الطرف المتضرر في حالة إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة.
وأوضحا أن المادة 76 من نظام العمل تشير إلى أنه في حالة عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد للمهلة المحددة للإشعار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها.
وبينا أن المتضرر يحق له التوجه الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلى أن يحصل على القرار النهائي من الهيئة العليا.
وذكر المحامي يعقوب المطير أن نص المادة 77 من نظام العمل يحكم مسألة تعويض الطرف المتضرر في حالة إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة، وكان عقد العمل خاليا من تعويض محدد في حالة الإنهاء.
ولفت إلى أن النظام ميز بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة، ففي حالة العقد غير محدد المدة والخالي من تعويض محدد مقابل الإنهاء فإن الطرف المتضرر من ذلك الإنهاء يستحق تعويضا وقدره أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتابع: «وفي حالة العقد المحدد المدة وأنهي بسبب غير مشروع وكان العقد خاليا من تعويض محدد فإن الطرف المتضرر من ذلك الإنهاء يستحق تعويضا وقدره أجر المدة المتبقية من العقد، وفي كل الأحوال فقد اشترط المشرع في قيمة التعويض ألا يقل عن أجر شهرين كحد أدنى في كلتا الحالتين».
من جهته، أوضح المحامي حمود الخالدي أن قرار حظر الفصل الجماعي للموظفين من الشركات والمؤسسات في صالح الموظف والمجتمع على حد سواء.
وأشار إلى أن المادة 75 من نظام العمل تنص على إنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا أو ثلاثين يوما بالنسبة إلى غير ذلك.
وقال: «حتى يكون الفصل نظاميا يجب أن يكون من خلال الإشعار المنوه عليه في المادة 75 على أن يتضمن هذا الإشعار سببين نظاميين للاعتداد به، وإن لم يراع ذلك وجب اتباع ما نصت عليه المادة 76 من نظام العمل والعمال السعودي، التي تشير إلى أنه في حالة عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد للمهلة المحددة للإشعار فإنه يلتزم بالدفع للطرف الآخر عن المهلة مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها».
واشار إلى أن المتضرر يحق له في أي حالة من الحالات التوجه إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلى أن يحصل على القرار النهائي من الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.