كشفت لائحة مخالفي شروط وأحكام برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية المرتقبة، أن الإخلال بشروط وأحكام الدعم يترتب عليه إيقاف مؤقت لخدمات الصندوق، واسترداد جزء أو كافة مبالغ الدعم المصروفة للمنشآت أو المستفيدين، وحرمان المستفيد من الدعم، وإنهاء اتفاقية الدعم المبرمة بين الصندوق والمنشأة أو المستفيدين، وإدراج المستفيد أو المنشأة في قائمة الصندوق. وتأتي اللائحة لوضع إطار لحوكمة المخالفات وإجراءات إثبات واقعة المخالفة وتحديد طرق الاعتراض على قرارات الصندوق واسترداد مبالغ الدعم المصروفة. وتهدف مسودة اللائحة إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه، وتقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها على وظائف القطاع الخاص وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص، بعد تأهيله وتدريبه، ودعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. ويحق لممثلي الصندوق متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال إجراء الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية لمقر المنشأة، ولهم في أي وقت الحق في المطالبة بتقديم مستندات بنكية تثبت تحويل الأجر الشهري إلى الحساب البنكي للمستفيد والاطلاع وفحص أي عقود أو دفاتر أو سجلات، كما يحق للصندوق الاتصال بالمستفيدين بهدف طلب أي مستندات أو تقارير أو بيانات أخرى ومقابلتهم، والاستعانة بأي جهة للتأكد من صحة البيانات المقدمة بشأن الدعم. ويتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر إثبات واقعة يتضمن وصف المخالفة موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وترفق مع المحضر المستندات كافة، وفي حال عدم تعاون المستفيد أو رفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتستكمل إجراءات إثبات الواقعة. وكشفت اللائحة عن الأفعال المجرمة، وهي أي أفعال تصدر من المنشأة أو المستفيدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الحصول على الدعم دون وجه حق، وكذلك يخضع للتجريم كل من قام بالاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة أو اختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالصندوق. متى يتم تجريم المخالفة.. جريمة معلوماتية ؟ وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يحدث ذلك في حال تضمين المنشأة أو المستفيد محرراً إلكترونياً أو ورقياً متعلقاً باتفاقيات الدعم أو الإقرارات الإلكترونية سواء واقعة أو بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة فإنها تخضع للتجريم وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير. ويجب على المخالف إعادة مبالغ الدعم المصروفة له للصندوق خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعاره. ويعتبر المخالف استلم الإشعار سواء بموجب خطاب أو مراسلة إلكترونية بالقرار الإداري، وفي حال لم يلتزم بالسداد خلال هذه المدة فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، وفي حال انقضاء المدد ولم يسدد فإنه يحق للصندوق اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وللصندوق الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في سبيل استرداد أمواله، ويحق للصندوق إيقاف خدماته المقدمة للمنشأة والمستفيدين إلى حين استرداد الصندوق مبالغ الدعم المصروفة، ولا توقف الدعاوى المقامة ضد الصندوق والمقيدة لدى المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر باسترداد مبالغ الدعم المصروفة أو إيقاف خدمات الصندوق إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ. آلية الاعتراض على القرارات تشكل لجنة للنظر في اعتراضات المنشآت المدعومة والمستفيدين ويكون البت في الاعتراض خلال 30 يوماً، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض دون البت فيه من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض. ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه في شأن إنجاز مهماتها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار إداري من الصندوق بشأن أي مخالفة الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وتخرج المخالفات ذات الطابع الجنائي من اختصاص اللجنة والصندوق وتحال للجهات المختصة. استرداد مبالغ الدعم وفقاً للائحة يحق للصندوق، الحصول على المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد والمنشأة ويحق له مشاركتها مع الجهات ذات العلاقة. ويحق للصندوق استرداد مبالغ الدعم المصروفة للمنشآت أو المستفيدين في حال وجود علاقة تعاقدية تخالف أحكام وضوابط اتفاقية الدعم أو الإقرارات الإلكترونية. وللصندوق الحق باسترداد كافة مبالغ الدعم المصروفة أو جزء منها حال ثبوت المخالفة، وذلك وفقاً لما يقره الصندوق. ويلتزم كل من المنشآت والمستفيدين بالتجاوب والرد على مخاطبات الصندوق سواء كانت ورقية أو إلكترونية في المدة المحددة، وفي حال التأخر عن الرد يحق للصندوق اتخاذ ما يراه مناسباً كالإيقاف واسترداد جميع مبالغ الدعم. ولا يتحمل الصندوق أي مصاريف أو مبالغ مالية يتكبدها طالب الدعم ما لم يرده إشعار بالموافقة على الطلب.