أصدرت اللجنة الوزارية الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص، اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتم اعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها، حيث تسري أحكام اللائحة حتى نهاية عام 2021م أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق. وتهدف اللائحة إلى تحديد المستفيدين من المبادرة، وتحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين، ووضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، ووضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة. والرسوم التي سيتم ردها للمنشآت المستفيدة من المبادرة بحسب اللائحة هي: رسوم نشر عقد تأسيس الشركة، إصدار وتجديد السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية وتجديده، الرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة، إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، اشتراك البريد السعودي (واصل)، تسجيل علامة تجارية واحدة، إضافةً إلى 80% من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عدد 20 عاملاً. ويجب على الشركة عند طلب استرداد أي رسم: أن تكون متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ومملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، وأن يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، على ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة. حسب “أخبار 24”. كما يشترط ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها النشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها النشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م، وأن تحقق الشركة نسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج “نطاقات”. وشددت اللائحة على معاقبة الشركات التي تقدم بيانات أو مستندات مضللة، أو تخفي أي معلومة يجب الإفصاح عنها، أو تتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم؛ وذلك بإيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة، وإعادة ما سبق دفعه للشركة من مبالغ مالية بغير وجه حق، وإحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه بحالات التحايل إلى الجهات المختصة. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات، ولكل من صدر في حقه أو بحق أيٍّ من تابعيه قرار بعدم الأهلية أو إيقافه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعاره، ويتم البت في الاعتراض المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.