وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قواعد تنظيمية جديدة لقياس حجم المنشأة لتهيئة البيئة المعلوماتية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية والإحصائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجالاتها وفرصها، والتأكيد على المهمة الموكلة للهيئة بتعريف وتصنيف وتقويم المنشآت ودعم اتخاذ القرار من خلال تحقيق دقة قياس حجم المنشآت في الاقتصاد الوطني، وفق تعريف وتصنيف موحد من جهة مختصة واحدة والمساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وكشف التنظيم الجديد، حصلت «عكاظ»، على مسودة منه، أنه يتم تصنيف المنشأة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل أو إيراداتها ويكون الاعتبار للقيمة الأكبر بينهما وفقاً لما يلي: منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص، أو أن تكون إيراداتها من صفر إلى 3 ملايين ريال. منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً أو أن تكون إيراداتها من 3 ملايين إلى 40 مليون ريال. ومنشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصاً أو أن تكون إيراداتها من 40 مليوناً إلى 200 مليون ريال. ويشترط للحصول على الشهادة أن يكون حجم المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وسريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل، وأن يكون ملف عمل المنشأة بحالة سارية، وأن يكون صاحب الطلب له صلاحية من المنشأة تخوله طلب الشهادة ضمن الأدوار المعتمدة لدى الجهات المعنية، وأن يكون تقديم الطلب إلكترونياً من خلال القنوات المحددة من الهيئة. ومنح النظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة، كما يمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه، ويتم الاعتماد في إصدار الشهادة على حجم السجل الرئيسي والسجلات التابعة للمنشأة سواء كان التقديم للحصول على الشهادة بالسجل التجاري الرئيسي أو الفرعي للمنشأة، وللهيئة إيقاف الشهادة مؤقتاً بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك، ويصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد، وللهيئة أن تعهد بأعمال التحقق والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.