أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم، مكون من 4 وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم مبلغ 8,700 ريال مزورة، وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم. وأكد المصدر مضي النيابة العامة في حماية العملية المالية النقدية، مشدداً على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود. يذكر أن الأنظمة حمت مصالح الجمهور وضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط سواء كانت عملات ورقية أو معدنية، وذلك عن طريق تفصيل وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة من الجرائم المتعلقة بتزييف أو تقليد النقود المتداولة نظاماً. ويعتبر مرتكباً لجريمة تزييف أو تقليد النقود كل من قام بتزييف أو تقليد أي من النقود المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة، كما يعد مرتكباً للجريمة كل من أصدر أو اشتغل بالتعامل بنقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو روج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، وكل من صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 5 سنوات و15 سنة مع الغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال. جريمة اقتصادية أوضح المحامي عبدالرحيم عجاج ل«عكاظ»، أن الأنظمة حمت النقد من الجناية على اعتبار أن تزييف النقود جريمة اقتصادية. وقال: «يعاقب بعقوبة السجن لمدة تراوح بين 3 و5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال كل من يقوم متعمداً عن سوء قصد بتغيير معالم النقود، التي يتم تداولها نظاماً داخل السعودية أو يقوم بتشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيميائية أو يقوم بإنقاص وزنها أو حجمها أو يقوم بإتلافها جزئياً بأية وسيلة كانت، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة كل من يشترك في اقتراف أي جريمة من جرائم تزييف أو تقليد النقود المنصوص عليها نظاماً سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، كما يعاقب بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من يشرع في ارتكاب أي من جرائم تزييف أو تقليد النقود المنصوص عليها نظاماً».