أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة من يمزق العملة المتداولة أو يقوم بتغيير معالمها بشكل متعمد. وقالت النيابة العامة إن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقالت النيابة العامة إن تلك العقوبة منصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم: 12 (وتاريخ 20 رجب سنة 1379ه. يذكر أن المادة الثانية من النظام تشير إلى أن كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال. وتشير المادة الرابعة إلى أن كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعا معدنية ، أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.