أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه عدداً من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها، ومنها التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية، وبلغت الغرامة 100 ألف لكل مخالفة. وأوضحت المستشارة القانونية المحامية نجود قاسم، أن المادة السابعة والستين من نظام المياه نصت على مخالفة كل من يزاول أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة، أو الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة في ما يتعلق بالأنشطة، كما يعد مخالفة تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقاً للاختصاص، أو حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة. ومن المخالفات تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقاً للنظام، أو عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقاً للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام. ويعد مخالفة عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام، أو إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له. ومن المخالفات لنظام المياه استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه في ما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام. وبينت المحامية نجود قاسم، أن من المخالفات أيضاً القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها، أو إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن. وزادت: يعد مخالفة أيضاً التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، ومساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام. وشددت المحامية نجود قاسم على أن المادة الثامنة والستين للنظام تضمنت أن العقوبات تطال من يخالف أياً من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئياً، أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة. ب - إلغاء الرخصة، أو الإعفاء. ج - غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال عن كل مخالفة. وللجنة المختصة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. كما يحق لها تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية. إلزام المخالف بالإزالة ومعاقبة المتستر كشفت نجود قاسم، أن القرار الصادر بتحديد العقوبة يتضمن إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، وتُحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة. وتشمل العقوبات المتستر على أي مخالف بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها ويكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.