أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر فلاح الحربي أن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، ويهدف نظام المكافحة إلى الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة والأنظمة، ويعاقب كل من حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، ومما يجب التنويه به أن الحق العام لا يسقط بتنازل المجني عليه، إذ نص النظام أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وأضاف المحامي الحربي أن النظام دعا كل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، ويلتزم كل من يطّلع - بحكم عمله - على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. وعقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. متى ينشر اسم المتحرش ؟ إن كان المجني عليه طفلاً أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك أو وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وتمت إضافة فقرة على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية تطبيقاً للشريعة الإسلامية وحماية وصيانة للحقوق ونشراً للأمن والاستقرار والمحافظة على الأنفس والأعراض ومنعاً للظلم والعدوان.