أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاماً، ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج. وأوضح المصدر، أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور)، وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري فعليا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلاً مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال. وصدر الحكم القضائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم. ونوه المصدر، إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال. وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة. إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أوضح المحامي صالح مسفر الغامدي ل«عكاظ»، في تعليقه عقب بيان النيابة العامة، أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، وهو من الوضوح وفق البيان أن الأموال كانت جريمة تستر تجاري، وكذا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها نظاما، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. وأضاف: «يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيا من الأفعال الواردة في النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه». الغرامة والسجن 10 سنوات ونص النظام على عقوبة جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما تعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها. وبين المحامي الغامدي بقوله: «كما نص النظام بعقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال، وإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدم الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة».