أنهت إدارة النصر العلاقة التعاقدية مع نجم فريقها المغربي عبدالرزاق حمدالله، بسبب قانوني وصفته إدارة النصر بالمشروع بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وضمّنت إدارة النصر في بيانها أنها تحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. وفور إعلان النصر الخبر ضجت مواقع التواصل ما بين معارض ومؤيد للقرار، وتداولت الجماهير الرياضة عدداً من القصص التي تسببت في فسخ العقد بين الطرفين. وتؤكد مصادر «عكاظ» أن القصة قد بدأت باجتماع بين مدرب النصر الحالي مارسيلو سالازار، وحمدالله وطبيب النادي اتفق فيه المجتمعون بأن يشارك حمدالله في نصف ساعة من لقاء الرائد، وهو ما تم حينما زج به المدرب في آخر نصف ساعة من وقت المباراة، لكن بعد المباراة حدثت مشكلة داخل غرفة لاعبي النصر كان أبطالها حمدالله ووليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد، إذ تسببوا بفوضى داخل الغرفة ونقاش حاد مع مدرب الفريق. وفي اليوم التالي أبلغت إدارة النصر الثلاثي رسمياً وعبر إيميلات مرسلة لهم بإيقاع عقوبة التدريبات الانفرادية الصباحية وطالبتهم بضرورة الانصياع للعقوبة وهو ما تم، إلا أن الثلاثي ظهر في فيديو بثه حمدالله صباح أمس الأول ظهروا فيه متهكمين بالعقوبة. مرت الأمور على طبيعتها، حتى رصدت إدارة النصر رسائل نصية ورسائل عبر «الواتساب» من حمدالله نفسه أرسلها فور انتهائه من التدريبات الصباحية، تلفظ فيها على المدير التنفيذي بالنادي، وتعرض بالشتم لأطراف نصراوية أخرى. إدارة النصر أبلغت محامي النادي بضرورة رفع قضية على اللاعب، وثبّتت الرسائل، وأخطرت لجنة الاحتراف بأنها ستفسخ عقد اللاعب بناءً على ما حدث منه، رغم اعتذاره عبر رسالة نصية وجهت للمدير التنفيذي بالنادي، لكن الرسالة جاءت متأخرة لاسيما أن النادي قد مضى فعلياً في إجراءات فسخ العقد، ولم يكترث لاعتذار اللاعب. من جانبه، علق المحامي سعود الرمان على حادثة فسخ النصر عقد حمدالله قائلاً إن الرواية التي وصلته أن اللاعب تهجم على أعضاء الإدارة بالتلفظ بالسب والشتم، وبالتالي يحق لهم تقديم دعوى جزائية أمام القضاء الجزائي وهي قضية حق خاص. أما في ما يتعلق بقانونية فسخ النادي العقد إذا كان بسبب السب والشتم فهو إجراء غير قانوني، لكون اللوائح الداخلية تكفل للإدارة الحق بمعاقبة اللاعب وفق اللوائح والأنظمة. أما إن كان الفسخ بسبب التعدي باليد على الأعضاء فيحق للنادي فسخ العقد، وبالتالي يتحمل التبعات القانونية لهذا القرار، وفقا للمادة 43 من لائحة الاحتراف.