شددت النيابة العامة على أن تعمد نقل عدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يعد من الجرائم التي تنهض بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن. وأكدت أنه لا يشترط لذلك حصول الضرر؛ كونها جرائم غير مادية -شكلية- تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر. وأعلنت النيابة العامة أن جريمة تعمد نقل عدوى فايروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة، موضحة أن كل من تعمد نقل عدوى فايروس كورونا للآخرين -دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما- يعاقب بالعقوبات الآتية: السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة. وبينت أنه يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.