صادقت محكمة الاستئناف التجارية في جدة على حكم برفض طلب وافد بتعويضه مبلغ 3 ملايين ريال بعد تقديمه دعوى اتهم فيها 4 مواطنين برفع دعوى كيدية ضده قبل 6 سنوات وردتها المحكمة ولم تثبت دعواه. وطبقاً للتفاصيل في صك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ» فإن مواطناً أقام دعوى ضد الوافد في دعوى شراكة في معرض سيارات ومؤسسة للأعمال وشهد على دعواه 3 شهود إلا أنه لم يثبت للمحكمة صحة الدعوى، وحكمت بردها ما دفع المقيم إلى تحرير دعوى لاحقة يطالب فيها بالتعويض عما لحقه من ضرر، واصفاً الدعوى السابقة ضده بأنها كيدية، وطالب المحكمة تعويضه ب 3 ملايين ريال عن الضرر الذي لحقه، كما طالب بتعزير الشهود ووقفت المحكمة على الدعوى، ورد المدعى عليه والحكم السابق برد الدعوى في الشراكة. وقال المواطن للمحكمة إن دعواه السابقة لم تكن كيدية. وقال الشهود إنهم شهدوا بما علموا به وأنه لا صحة لادعاء المدعي. وخلصت المحكمة إلى تعريف الدعوى الكيدية بأنها مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء، ولم يثبت هذا لدى الدائرة في الدعوى ضد المواطن المدعى عليه، إذ إنه قد أقام على دعواه بينات وقرائن تنفي الكيدية عن دعواه، وتدل على وجود شبهة حق، ولا ينال من ذلك انحسار البينات عن إثبات ما يدعيه، كما أن صفة الكيدية في الدعاوى طبقاً للمحكمة لا تثبت بمجرد حكم القاضي بردها، وإلا لثبتت الكيدية في كل النزاعات المعروضة أمام القضاء، وكان هذا مانعاً لالتجاء الناس للقضاء بغية الفصل في الخصومات التي التبس عليهم الحق فيها، وبناء على ما تقدم فقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وانتهت محكمة الاستئناف في تدقيقها إلى تأييد الحكم الصادر في القضية محمولاً على أسبابه وحكمت بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برفض الدعوى. .. و«العليا» ترفض اعتراضاً بسبب محامٍ علمت «عكاظ» أن المحكمة العليا قررت عدم قبول اعتراض على حكم صدر عن إحدى المحاكم التجارية واستندت في قرارها في عدم قبول الاعتراض شكلاً كون الاعتراض قدمه صاحب الدعوى ولم يقدم من محامٍ وهو ما يخالف نص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. وكانت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا والمكونة من ثلاثة قضاة درست أوراق القضية المحكوم بها وذلك للنظر في النقض المقدم من الخصوم والصادر بها حكم محكمة الاستئناف، وبعد الدراسة والمداولة تبين للدائرة أن طلب الاعتراض قدمه المدعي أصالة في حين اشترط النظام أن يكون طلب النقض على الأحكام التجارية أمام المحكمة العليا من قبل محامٍ.