خادم الحرمين يوجه بناءً على ما رفعه ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الهيئة الابتدائية" تنظر قضية حسمها حكم نهائي
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1438

في قضية فريدة من نوعها تحدث في اللجان شبه القضائية بالمملكة؛ فتحت الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة ملف قضية عمالية للمرة الثانية، على رغم صدور حكم نهائي واجب النفاذ، وقدم إلى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وتم تنفيذ الحكم بتسليم "المدعي" العامل مستحقاته وفقاً للحكم النهائي.
وعلمت "الرياض" أن الطرف المتضرر في القضية طالب بإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للنظام بسبب أن الدعوى كيدية، مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة "العامل" المدعي، وإلزامه بالتعويض في القضية.
وفي تفاصيل القضية - حصلت "الرياض" على وثائقها - فإن مجريات القضية بدأت عندما تقدم عامل من جنسية آسيوية إلى الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة يطالب فيها بكامل حقوقه من مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مستحقاته النظامية، حيث عقدت الهيئة عدة جلسات، وأصدرت قرارها الابتدائي في القضية بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة، إضافة إلى شهادة خبرة للعامل طوال فترة عمله بالشركة. وتم تقديم اعتراض على القرار من أطراف القضية، ورفعت إلى الهيئة العليا بحكم اختصاصها للنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من طرفي القضية، وبعد عدة جلسات تم إصدار القرار، والذي تضمن إلغاء إحدى الفقرات من الحكم، وتأييد الفقرتين الأخرى الخاصة بتسليم العامل مستحقاته، وعمل خروج نهائي للعامل مع التكفل بتذاكر السفر، وشهادة الخبرة، وبذلك أصبح الحكم نهائي، وواجب النفاذ.
بعد خمسة أشهر من صدور القرار، واستلام نسخة منه من طرفي الدعوى تقدم العامل بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وبعد تبليغ الطرف المنفذ ضده بالطلب، حيث تم إحضار جميع الطلبات التي تخص العامل، والتي صدر بها قرار تنفيذي بحسب ما نصت عليه المادة ال 34 من نظام التنفيذ في المملكة، وتم تنفيذ الحكم من خلال تسليم العامل لحقوقه، وتهميش قاضي التنفيذ على القرار الصادر، وبذلك تنتهي فصول القضية التي استمرت لأشهر.
إلا أن المفاجأة جاءت بعد خمسة أشهر أخرى، حيث تقدم العامل مرة أخرى بدعوى للمرة الثانية يطالب فيها بنفس الطلبات التي تم تنفيذها بقرار قضائي، وتم قبول الدعوى، وعقدت الهيئة الجلسة، ولم يتم تبليغ "المدعى عليه" الشركة بموعد الجلسة، وتفاجأت باتصال من قسم تسليم القرارات، بأن هناك قرار صادر، والشركة بصفتها أحد أطراف الدعوى فيجب استلامه من قبل الشركة.
وبحسب التفاصيل، فإن المفاجأة الثانية جاءت عند استلام قرار التبليغ، وهي أن الدعوى نفس الدعوى السابقة التي صدر بها قرار، وانتهى بتنفيذه سابقاً، وحكمت الهيئة للمرة الثانية برد دعوى المدعي، وذلك استنادا إلى المادة 222 من نظام العمل، والتي تنص على أن المدة النظامية لمطالبة العامل بحقوقه هي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومنحت الهيئة الابتدائية أطراف الدعوى مهلة 30 يوماً من استلام الحكم للاعتراض، لاسيما وأن الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف بعد استلام القرار، وقبل انتهاء المدة الممنوحة نظاماً.
وجرى تقديم الاعتراض على القرار الابتدائي الصادر بخصوص الدعوى الثانية من قبل "المدعي" العامل، وتم رفعه إلى الهيئة العليا للنظر فيها حيث قدم "المدعي عليه" الشركة مستندات تثبت أن القضية صدر فيها حكم نهائي، وأن الدعوى كيدية، وذلك لصدور قرار نهائي تم تنفيذه من قبل قضاء التنفيذ، وتم تحديد جلسة أخرى. وعلق المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب على القضية بقوله: "إنه كان من المفترض على الهيئة عدم قبول الدعوى، وذلك لأنها نظرت، وصدر فيها قرار تم تنفيذه، وهذه تعتبر من الدعوى الكيدية التي يقوم بها بعض المدعين من أجل تشويه سمعة خصمه، ويكبده تكاليفا مادية من خلال الاستعانة بمحامين للترافع".
وقال: إنه من المفترض أن تكون الهيئات العمالية مرتبطة بنظام يحفظ حقوق المتخاصمين بعدم قبول أي دعاوى صدرت فيها قرارات نهائية من خلال التأكد من هوية المدعي بحسب ما هو معمول به في جميع المحاكم القضائية بالمملكة، مشيرا إلى أن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.